قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 غابة خنقة عون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين العسل، ولاية 21 ، يحدد غابة الاستجمام عين العسل، جزء من الطارف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.