قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 غابة خنقة عون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين العسل، ولاية 21 ، يحدد غابة الاستجمام عين العسل، جزء من الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين العسل، جزء من غابة خنقة عون التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين العسل، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام عين العسل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين العسل، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 10 هكتارات و 29 آرا و 34 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 364 445 054 072 4 P2 389 445 095 072 4 P3 443 445 176 072 4 P4 479 445 234 072 4 P5 534 445 316 072 4 P6 629 445 450 072 4 P7 682 445 533 072 4 P8 734 445 612 072 4 P9 809 445 563 072 4 P10 863 445 529 072 4 P11 865 445 517 072 4 P12 816 445 425 072 4 P13 780 445 353 072 4 P14 708 445 276 072 4 P15 648 445 239 072 4 P16 573 445 125 072 4 P17 482 445 980 071 4 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام عين العسل، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.