قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات 4 أبريل سنة 2018 م منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام برج علي باي، جزء من غابة كثبان المفرغ التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بريحان، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام برج علي باي التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بريحان، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 8 هكتارات و 37 آرا و 76 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 630 428 190 079 4 P2 593 428 275 079 4 P3 598 428 362 079 4 P4 611 428 447 079 4 P5 599 428 541 079 4 P6 403 428 576 079 4 P7 321 428 591 079 4 P8 208 428 568 079 4 P9 181 428 554 079 4 P10 236 428 492 079 4 P11 275 428 456 079 4 P12 329 428 413 079 4 P13 358 428 395 079 4 P14 450 428 330 079 4 P15 521 428 268 079 4 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام برج علي باي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.