قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام قرقور، جزء من غابة بوثلجة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة ، ولاية الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قرقور جزء من غابة بوثلجة ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة، ولاية الطارف. 4 أبريل سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام قرقور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوثلجة ، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و91 آرا و 28 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 962 434 494 070 4 P2 991 434 538 070 4 P3 809 434 611 070 4 P4 728 434 651 070 4 P5 686 434 675 070 4 P6 593 434 701 070 4 P7 455 434 719 070 4 P8 341 434 755 070 4 P9 333 434 719 070 4 P10 248 434 667 070 4 P11 375 434 586 070 4 P12 598 434 555 070 4 P13 722 434 546 070 4 P14 838 434 529 070 4 تحدد غابة الاستجمام قرقور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقي 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.