قرار

قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام العيون، جزء من غابة نهد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العيون، ولاية الطارف. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.