قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام العيون، جزء من غابة نهد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العيون، ولاية الطارف. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام العيون جزء من غابة نهد، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية العيون، ولاية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام العيون، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العيون، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 56 آرا و 43 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 379 464 880 076 4 P2 362 464 890 076 4 4 أبريل سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع P3 331 464 920 076 4 P4 326 464 950 076 4 P5 278 464 980 076 4 P6 250 464 980 076 4 P7 219 464 970 076 4 P8 176 464 940 076 4 P9 151 464 900 076 4 P10 140 464 870 076 4 P11 133 464 820 076 4 P12 162 464 780 076 4 P13 184 464 740 076 4 P14 213 464 720 076 4 P15 290 464 750 076 4 P16 311 464 770 076 4 P17 355 464 790 076 4 P18 379 464 820 076 4 P19 398 464 820 076 4 P20 406 464 870 076 4 تحدد غابة الاستجمام العيون، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017.
عبد القادر بوعزقي 17 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-368
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.