ج.ر عدد 32 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر. سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج 30 دج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخه الأصليه وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 72 10 مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات | الدولية 467 قوانين وأوامر

  • أمر رقم 72 - II مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 | الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي 467-
    • أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468 أمر رقم 72 13 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 - ابريل سنة 1972 تعفى بموجبه من الرسوم الجمركية البغال المستوردة والمخصصة للقطاع الاشتراكي 468 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل

466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 ه سنة 1972 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الوطني الوطني الاقتصادي والاجتماعي وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469 مرسوم رقم 72 101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392

  • يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الموافق 18 ابريل سنة 1972 الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 470 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان 471 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر 471 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم سوق الحليب ه استدراك » 471
  • مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 472 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 472 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام قاض 472 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم المدرسي 472 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى 472
  • مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير 473 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة التقليدية 473 وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للصندوق مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل | الجزائري للتنمية 473 سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 471 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الفلاحي 471 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي 471 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق 471 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام محافظ استثمار سهل عنابة 472 مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل
  • سنة 1972 يتضمن انهاء مهام محافظ استثمار سهل | مغنية 472
  • مراسيم مؤرخة في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 472 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 72-97 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوى للشبيبة 473 مرسوم رقم 72 98 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة 474
  • مرسوم رقم 72 99 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة 475

الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 اتفاقات دولية امر رقم 72-10 مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات التالية : 1 الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بقمع البيانات الكاذبة للمنشأ أو المزورة على المنتجات والتي أعيد النظر فيها في ليشبونة بتاريخ 31
  • وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل | اكتوبر سنة 1958 وكذلك العقد التقليدي المبرم في استوكهولم سنة 1891 والمتعلقة بقمع البيانات الكاذبة للمنشأ أو المزورة على المنتجات والتي أعيد النظر فيها في ليشبونة بتاريخ 31 اكتوبر سنة 1958 وكذلك العقد التقليدى المبرم في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بالتسجيل الدولى للعلامات والتي أعيد النظر فيها في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، وبمقتضى الاتفاقية المبرمة في نيس بتاريخ 15 يونيو سنة 1957 والمتعلقة بالتصنيف الدولى للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الاتفاقية المبرمة فى ليشبونة والمتعلقة بحماية التسميات الاصلية والتسجيل الدولى لها، والمؤرخة في 31 اكتوبر سنة 1958 والتي اعيد النظر فيها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967 وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، 2 - الاتفاقية المبرمة في مدريد بتاريخ 14 ابريل سنة 1891 والمتعلقة بالتسجيل الدولى للعلامات والتي أعيد النظر فيها في استوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967، 3 - الاتفاقية المبرمة في نيس بتاريخ 15 يونيو سنة 1957 والمتعلقة بالتنصيف الدولى للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات، والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 6 4 - الاتفاقية المبرمة فى ليشبونة والمتعلقة بحماية التسميات الاصلية والتسجيل الدولى لها، والمؤرخة في 31 اكتوبر سنة 1958 والتي أعيد النظر فيها باستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة 1967 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 هواري بومدين قوانين وأوامر
  • - أمر رقم 72-11 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واحداث مرتب العجز عن العمل الدائم والجزئي- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يتمم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، بموجب المادة 32 المكررة والمحررة كما يلى : المادة 32 مكرر : ان الموظف الذي اصيب بعجز دائم تكون نسبته %10% على الاقل من جراء حادث أصيب به أو مرض اعتراه اثناء القيام بعمله أو بسبب القيام بعمله بعد استقرار مرضه، يمكنه ان يطالب بمرتب العجز عن العمل يضاف الى مرتبه، ويحدد مقداره بجزء الاجر الاجمالي المطابق للرقم الاستدلالى 100، المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمطابق للنسبة المئوية للعجز. المادة 2 : ان الايراد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر هو قابل للجمع مع معاش التقاعد فقط اذا كان الحادث أو المرض لم يترتب عنه منح هذا المرتب. المادة 3 : تحدد شروط تخصيص مرتب العجز، وكيفيات منحه، وتصفيته وأدائه، ومراجعته بموجب مرسوم. المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين امر رقم 12 72-12 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة، وكاتب الدولة للمياه

-

  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 70 57 المؤرخ في 4 جمادى الثانية- عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 والمتضمن تعديل المادتين 129 و 130 من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه المادة الأولى : ان المادة 129 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 . المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية تتمم كما يلى : بممثل عن كتابة الدولة للمياه » . المادة 2 : ان المادة 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ود السهم والمتضمن قانوني الصفقات العمومية تتهم كما يلي : بممثل عن المياه على مستوى الولاية » . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين أمر رقم 72-13 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 تعفى بموجبه من الرسوم الجمركية البغال المستوردة والمخصصة للقطاع الاشتراكي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبناء على قانون الجمارك ،
  • وبمقتضى الامر رقم 63 414 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن انشاء تعريفة جمركية جديدة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع حقوق جمركية جديدة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعفى من الرسوم الجمركية البغال المستوردة والمخصصة للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين

الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة

مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد فرحات ، لونيس، بوصفه كاتبا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية مكلفة بالاعداد المادي والتقنى للجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية التي ستنعقد بمدينة الجزائر في 17 يوليو سنة 1972 . المادة 2 : ان اللجنة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والموضوعة تحت اشراف رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء، تديرها لجنة ادارية تتألف من : محافظ الجزائر لدى البنك الافريقي للتنمية رئيسا
  • الكاتب العام لوزارة المالية
  • الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • رئيس قسم التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • والى الجزائر
  • المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة. المادة 3 : يجوز للجنة الادارية ان تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر ترى فيه الاهلية لحضور مناقشاتها . يساعد اللجنة الادارية كاتب عام وكاتب مساعد يعينهما وزير الشؤون الخارجية. المادة 4 : تتمتع اللجنة الوطنية بالاستقلال المالي. المادة 5 : يفتح بالخزينة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية. المادة 6 : تتألف اللجنة الوطنية، علاوة على اعضاء اللجنة الادارية والكاتب العام والكاتب العام المساعد من :
  • ممثل للحزب، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة الصحة المومية ، ممثل لوزارة التجارة ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ممثل للبنك الافريقي للتنمية .. المادة 7 : تتفرع عن اللجنة الوطنية خمس لجان فرعية تكون تحت رئاسة اعضاء تختارهم اللجنة الادارية من بين اعضائها وهي :
    • اللجنة الفرعية الادارية والمالية اللجنة الفرعية التقنية 6 اللجنة الفرعية للضيافة والنقل
  • اللجنة الفرعية للتشريفات اللجنة الفرعية للصحافة والاعلام. المادة 8 : تقوم اللجنة الفرعية الادارية والمالية باعداد مشروع الميزانية المخصصة لتغطية جميع المصاريف التي يتطلبها اعداد المؤتمر وانعقاده، وتأمر بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لاقتناء الادوات والاجهزة واللوازم والتهيئة الاماكن ولاستخدام مجموع السيارات والدفع اجور المستخدمين وتأمر كذلك بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لنقل الاعوان الموضوعين رهن اشارتها ولقيامهم بمهامهم . المادة 9 : تكلف اللجنة الفرعية التقنية باصلاح التجهيزات التقنية في قصر الامم وبتوظيف الاشخاص اللازمين (تقنيين لتسجيل الصوت ولقيد الوثائق، موزعات الهاتف، مسيري آلات التلكس، اعوان للتنقل ،مضيفات اعوان للمصلحة). وتقوم بتنظيم عمل الكتابة طيلة مدة انعقاد المؤتمر وبتنسيق نشاطاته .

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه المادة 10 : تكلف اللجنة الفرعية للضيافة والنقل، بجميع الوسائل المتعلقة بتهيئة وتوزيع وصيانة الاماكن المعدة لايواء واطعام المندوبين واعضاء الكتابة وبتنظيم المسائل المتعلقة بنقل الوفود خلال اقامتهم بالجزائر . المادة 11 : تكلف اللجنة الفرعية للتشريفات باستقبال المندوبين وباحلالهم محالهم وباعداد وطبع دليل للمؤتمر وبالسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للارشادات ومكاتب للصرف وبالمسائل المتعلقة بحق التصدير وبآداب الرسميات في جميع الحفلات الرسمية. المادة 12 : تكلف اللجنة الفرعية للصحافة والانباء بوضع الاجهزة الضرورية بمركز الصحافة بقصر الامم لاجل تسهيل مهمة الصحفيين ووكلات الانباء والمبعوثين الخاصين الاجانب الذين يتتبعون اشغال المؤتمر وتقوم بادارة اعمال مركز الصحافة طيلة مدة انعقاد المؤتمر . المادة 13 : يجب على اللجان الفرعية ان تضع برامج عملها وان تعد تقديرات مصاريفها في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعرض برامج عملها ومشروع ميزانيتها على اللجنة الادارية المكلفة بالموافقة عليها . تكون هذه اللجنة مؤهلة في نطاق اختصاصاتها وبناء على تقديم تفويض من اللجنة الادارية لان تطلب مشاركة ومساعدة الادارات والمنظمات العمومية ومنظمات الحزب في عملها. المادة 14 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات ووزير التجارة ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 . هواري بومدين مرسوم رقم 72-101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 100 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تقرر ميزانية اللجنة الوطنية لتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظى البنك الافريقى للتنمية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنفذ في اطار التسيير المستقل. يجوز لوزير الشؤون الخارجية ان يجرى بموجب مقرر تعديلا في توزيع الاعتمادات بين مختلف الابواب بميزانية اللجنة المذكورة . ويضع وزير الشؤون الخارجية الميزان المالي في نهاية المؤتمر . . المادة 2 : يفتح لدى الخزينة حساب مالى خاص باسم اللجنة الوطنية . المادة 3 : يعين محاسب اللجنة الوطنية من قبل وزير المالية . المادة 4 : يتولى وظيفة الأمر بالصرف وزير الشؤون الخارجية، وفي حالة حصول مانع له يقوم بهذه المهمة كاتب اللجنة الوطنية . المادة 5 : يجوز للأمر بالصرف ان يفوض جميع سلطاته او جزء منها الى رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية. المادة 6 : تجرى النفقات التي يتعدى مجموع الطلبات الخاصة بها مبلغ 200000 دينار بمجرد تقديم الفاتورة. المادة 7 : تبرم الصفقات الخاصة بالطلبات التي يتجاوز مبلغها 2000000 دينار وفقا للقوانين الادارية والمالية الجاري بها العمل، وفي حالة الاستعجال يجوز للجنة الفرعية الادارية والمالية ان تقرر ابرام صفقات بالتراضي. المادة 8 : يجب ان تحمل جميع المستندات الحسابية التوقيع المزدوج للآمر بالصرف والمحاسب. المادة 9 : يكلف مراقب مالى لدى اللجنة الفرعية الادارية والمالية بالتأشير على جميع الالتزامات بالنفقات مهما كان مبلغها . المادة 10 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين

الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد الصالح مقواش كمدير للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 الصفحة 380 - العمود الاول - السطر الخامس عشر . بدلا من : تمنح للمنتجين عن كل لتر زيادة قدرها 0,05 دج عن كل غرام … يقرأ ما يلى : تمنح للمنتجين عن كل لتر زيادة قدرها 0,005 دج (نصف سنتيم) عن كل غرام …. والباقي بدون تغيير .. | مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهي مهام السيد في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | محمد رويغي، بوصفه مستشارا تقنيا. و 18 جمادى 1 الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات ،
  • وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصالح مقواش ، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر . المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم سوق الحليب استدراك » الجريدة الرسمية العدد 26 الصادر بتاريخ 16 صفر عام | مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الفلاحي- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد توفيق بوجقجي، مدير التعليم الفلاحي المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني التربوي الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد جيلالي ،مداحي، بوصفه مديرا للمركز الوطني التربوي الفلاحي المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد القادر باش ترزى بوصفه مديرا للتسويق ..

472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام محافظ استثمار سهل عنابة

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد القادر العيادى بوصفه محافظا لاستثمار سهل عنابة. مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام محافظ استثمار سهل مغنية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد بخلوف بوصفه محافظا لاستثمار سهل مغنية. مراسيم مؤرخة في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد الحميد سكحال، بوصفه نائب مدير الصحة والانتاج الحيواني .. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد احمد بوغرارة، بوصفه نائب مدير التعليم الفلاحي . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد ساسى بومعزة، بوصفه نائب مدير التكوين المهني الفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد على ضيفة بوصفه نائب مدير دراسة الصناعات الفلاحية والغذائية • بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد عمار عبد اللطيف بوصفه نائب مدير المراعي . . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1072 تنهى مهام السيد منور غريب، نائب مدير الاصلاح الزراعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 | الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد حميد آيت عمارة، بوصفه نائب مدير المراقبة والتنشيط . | مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد على فرعون بوصفه مكلفا بمهمة. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد خلاصي كنائب مدير الموظفين بوزارة العدل، المدعو للقيام بمهام أخرى وذلك ابتداء من 15 فبراير سنة 1972.

- | مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد ايدير لشانى كمستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم المدرسي بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد أحمد بن بليدية، بوصفه مديرا للتعليم المدرسي، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-109 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، 1 وبناء على اقتراح وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد بن بليدية، مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التربية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . المادة 2 : يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية | الجزائرية الديمقراطية الشبية وحور بالجزائر في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل 1972 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمنان تعيين نائبي مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يعين السيد مراد بوشملة نائب مدير التخطيط بوزارة التعليم الابتدائى - والثانوى . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يعين السيد محمد أو صديق، نائب مدير المنظمات الدولية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي. وزارة الصناعة والطاقة هرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة التقليدية بموجب مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 | للجمهورية الجزائرية 473 الموافق 12 ابريل سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد عز الدين عزوز ، بوصفه مديرا للصناعة التقليدية. وزارة المالية- قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للصندوق الجزائري للتنمية بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1392 الموافق 20 ابريل سنة 1972 يعين السيد بادر ،نويوه مديرا عاما مساعدا للصندوق الجزائري للتنمية. وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 97 72-97 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث وظائف نوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ومستشار تربوي للشبيبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 98 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 .

474 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين المعدل بموجب المرسوم رقم 71-105 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل 1 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية المتمم بموجب المرسوم رقم 70-81 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الشبيبة والرياضة تطبيقا 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للمادة 10 من الموافق 2 الامر يونيو رقم سنة 66-1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية الوظائف النوعية التالية : مندوب دائرة للشبيبة والرياضة مستشار تربوى للشبيبة والرياضة .- الفصل الاول مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة المادة 2 : يكلف مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة في حدود دائرتهم الترابية بالتنشيط والمراقبة التقنية للمؤسسات ذات الطابع التربوى وتنسيق النشاطات المتخذة قصد رفع مستوى المستخدمين التربويين وذلك تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالشبيبة. ويجوز لهم تمثيل مدير الولاية في علاقاته مع السلطات المحلية . المادة 3 : يعين مندوبو الدائرة للشبيبة والرياضة من بين مدربي الشبيبة والرياضة والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة. المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ب 30 نقطة . المادة 5 : تخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، الاقدمية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه الى سنتين .. المادة 6 : يجوز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، في حالة عدم وجود مدربي الشبيبة والرياضة والاساتذة المساعدين تعيين مندوبي المدائرة للشبيبة والرياضة من بين المربين ومعلمي التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وذلك خلافا للمادة 2 اعلاه . يطلب من المعنيين تحت طائلة فقدان الاستفادة بوظيفتهم وقبل انقضاء مهلة السنتين الموالية لارتقائهم إلى الوظيفة النوعية لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة ان ينجحوا في امتحان الشهادة العليا للكفاءة المطابقة لتخصصهم . الفصل الثاني المستشارون التربويون للشبيبة المادة 7 : يكلف المستشارون التربويون للشبيبة، تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالشبيبة بمتابعة سير برامج التنشيط الثقافي في المؤسسات ذات الطابع المدرسي والاجتماعي التربوى والقيام بالاشراف التربوى على المنشطين وتكوين مستخدمين مربين على شكل فترات تدريب وملتقيات. ويطلب منهم لهذا الغرض تنشيط الايام التربوية المنظمة لصالح المستخدمين التربويين التابعين للولاية وتقديم ارشادات لهؤلاء المستخدمين ضمن اطار نشاطاتهم. المادة 8 : يجوز تعيين المستشارين التربويين للشبيبة من بين مدربي الشبيبة والرياضة المرسمين والمثبتين 5 سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة الكفاءة. المادة 9 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لمستشار تربوى للشبيبة ب 30 نقطة . المادة 10 : تخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، الاقدمية المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه 6 الى سنتين المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 72-98 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 T وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 70-98 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 ب 40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة للتعليم المتوسط. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 68 373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة كما يلى : المادة 4 : يوظف مدربو الشبيبة والرياضة من بين : I التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج من مدرسة تكوين الاطارات والحائزين قبل دخولهم المدرسة، اما للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة لها والبالغين من العمر 21 سنة على الاقل، واما لصفة المربى الحائز لشهادة التعليم المتوسط أو لشهادة معادلة لها ممن له اقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم. 2 - المربين المرسمين ممن لهم أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسم المسجلين في قائمة الكفاءة والناجحين في امتحان الشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية . يحدد برنامج وكيفيات تنظيم مسابقة الدخول المدرسة تكوين الاطارات، وكذلك امتحان التخرج والشهادة العليا للكفاءة في التربية الشعبية طبقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وذلك بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة . يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة الناجحين فيها .. المادة 2 : يعدل المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 68 – 373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه كما يلى : المادة 5 : يعين المترشحون الموظفون طبقا للمادة 4 الفقرة الاولى بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن ترسيمهم بعد 3 سنوات من التمرين | تخصص سنتان منها للتكوين النظرى ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية . يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 الفقرة الثانية بصفتهم مدربين متمرنين بموجب قرار من وزير الشبيبة والرياضة ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدرب وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار يتضمن نظام شهادة الكفاءة المهنية … المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين مرسوم رقم 99 72-99 72 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، ووزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين المعدل بموجب المرسوم رقم 71-105 المؤرخ في 26 صفر عام 1390 الموافق 22 ابريل سنة 1971.

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع

  • الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية والمعدل بموجب المرسوم رقم 70-8 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع
  • الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام - 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة للتعليم المتوسط ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1355 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة بمادة 6 مكرر نصها كالاتي : المادة 6 مكرر : ان ممرنى الشبيبة والرياضة المرسمين المثبتين ثلاث سنوات على الاقل بهذه الصفة والحائزين لشهادة التعليم المتوسط او الشهادة معادلة لها يعينون في وظيفة مرب متمرن أو في وظيفة معلم متمرن للتربية البدنية والرياضية ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى احكام القوانين الاساسية لهذه الاسلاك . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر