مرسوم رقم 72 99 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة 475
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1355 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة بمادة 6 مكرر نصها كالاتي :
المادة 6 مكرر
فتح المادةان ممرنى الشبيبة والرياضة المرسمين المثبتين ثلاث سنوات على الاقل بهذه الصفة والحائزين لشهادة التعليم المتوسط او الشهادة معادلة لها يعينون في وظيفة مرب متمرن أو في وظيفة معلم متمرن للتربية البدنية والرياضية ويجوز ترسيمهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى احكام القوانين الاساسية لهذه الاسلاك .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-374
- مرسوم رقم 68-375
- مرسوم رقم 68-376
- مرسوم رقم 72-40
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-376
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.