مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل الجزائري للتنمية 473 سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 471

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.