مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر 471
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد الصالح مقواش ، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.