مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل سنة 1972 يتضمن تعيين مستشار تقنى 472
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد بن بليدية، مستشارا تقنيا مكلفا بمسائل التربية بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوية | الجزائرية الديمقراطية الشبية وحور بالجزائر في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.