مرسوم رقم 72 101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الموافق 18 ابريل سنة 1972 الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 470
المادة الأولى
فتح المادةتقرر ميزانية اللجنة الوطنية لتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظى البنك الافريقى للتنمية من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنفذ في اطار التسيير المستقل.
يجوز لوزير الشؤون الخارجية ان يجرى بموجب مقرر تعديلا في توزيع الاعتمادات بين مختلف الابواب بميزانية اللجنة المذكورة .
ويضع وزير الشؤون الخارجية الميزان المالي في نهاية المؤتمر . .
المادة 2
فتح المادةيفتح لدى الخزينة حساب مالى خاص باسم اللجنة الوطنية .
المادة 3
فتح المادةيعين محاسب اللجنة الوطنية من قبل وزير المالية .
المادة 4
فتح المادةيتولى وظيفة الأمر بالصرف وزير الشؤون الخارجية، وفي حالة حصول مانع له يقوم بهذه المهمة كاتب اللجنة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةيجوز للأمر بالصرف ان يفوض جميع سلطاته او جزء منها الى رئيس اللجنة الفرعية الادارية والمالية.
المادة 6
فتح المادةتجرى النفقات التي يتعدى مجموع الطلبات الخاصة بها مبلغ 200000 دينار بمجرد تقديم الفاتورة.
المادة 7
فتح المادةتبرم الصفقات الخاصة بالطلبات التي يتجاوز مبلغها 2000000 دينار وفقا للقوانين الادارية والمالية الجاري بها العمل، وفي حالة الاستعجال يجوز للجنة الفرعية الادارية والمالية ان تقرر ابرام صفقات بالتراضي.
المادة 8
فتح المادةيجب ان تحمل جميع المستندات الحسابية التوقيع المزدوج للآمر بالصرف والمحاسب.
المادة 9
فتح المادةيكلف مراقب مالى لدى اللجنة الفرعية الادارية والمالية بالتأشير على جميع الالتزامات بالنفقات مهما كان مبلغها .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين الجمعة 7 ربيع الاول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الجيولوجيا 207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.