مرسوم رقم 72-100 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 469
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية مكلفة بالاعداد المادي والتقنى للجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية التي ستنعقد بمدينة الجزائر في 17 يوليو سنة 1972 .
المادة 2
فتح المادةان اللجنة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والموضوعة تحت اشراف رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء، تديرها لجنة ادارية تتألف من :
محافظ الجزائر لدى البنك الافريقي للتنمية رئيسا
- الكاتب العام لوزارة المالية
- الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- رئيس قسم التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ،
- والى الجزائر
- المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة.
المادة 3
فتح المادةيجوز للجنة الادارية ان تضم اليها عند الاقتضاء كل شخص آخر ترى فيه الاهلية لحضور مناقشاتها .
يساعد اللجنة الادارية كاتب عام وكاتب مساعد يعينهما وزير الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتتمتع اللجنة الوطنية بالاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةيفتح بالخزينة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية، علاوة على اعضاء اللجنة الادارية والكاتب العام والكاتب العام المساعد من :
- ممثل للحزب، ممثل لرئاسة مجلس الوزراء ممثل لوزارة الدفاع الوطني ممثل لوزارة الداخلية ممثل لوزارة الصحة المومية ، ممثل لوزارة التجارة ممثل للمجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ممثل للبنك الافريقي للتنمية ..
المادة 7
فتح المادةتتفرع عن اللجنة الوطنية خمس لجان فرعية تكون تحت رئاسة اعضاء تختارهم اللجنة الادارية من بين اعضائها وهي :
- - اللجنة الفرعية الادارية والمالية اللجنة الفرعية التقنية 6 اللجنة الفرعية للضيافة والنقل
- اللجنة الفرعية للتشريفات اللجنة الفرعية للصحافة والاعلام.
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة الفرعية الادارية والمالية باعداد مشروع الميزانية المخصصة لتغطية جميع المصاريف التي يتطلبها اعداد المؤتمر وانعقاده، وتأمر بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لاقتناء الادوات والاجهزة واللوازم والتهيئة الاماكن ولاستخدام مجموع السيارات والدفع اجور المستخدمين وتأمر كذلك بصرف وبمراقبة المصروفات اللازمة لنقل الاعوان الموضوعين رهن اشارتها ولقيامهم بمهامهم .
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية التقنية باصلاح التجهيزات التقنية في قصر الامم وبتوظيف الاشخاص اللازمين (تقنيين لتسجيل الصوت ولقيد الوثائق، موزعات الهاتف، مسيري آلات التلكس، اعوان للتنقل ،مضيفات اعوان للمصلحة).
وتقوم بتنظيم عمل الكتابة طيلة مدة انعقاد المؤتمر وبتنسيق نشاطاته . 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1392 ه
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية للضيافة والنقل، بجميع الوسائل المتعلقة بتهيئة وتوزيع وصيانة الاماكن المعدة لايواء واطعام المندوبين واعضاء الكتابة وبتنظيم المسائل المتعلقة بنقل الوفود خلال اقامتهم بالجزائر .
المادة 11
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية للتشريفات باستقبال المندوبين وباحلالهم محالهم وباعداد وطبع دليل للمؤتمر وبالسهر على اقامة مكتب للاسفار ومكاتب للارشادات ومكاتب للصرف وبالمسائل المتعلقة بحق التصدير وبآداب الرسميات في جميع الحفلات الرسمية.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الفرعية للصحافة والانباء بوضع الاجهزة الضرورية بمركز الصحافة بقصر الامم لاجل تسهيل مهمة الصحفيين ووكلات الانباء والمبعوثين الخاصين الاجانب الذين يتتبعون اشغال المؤتمر وتقوم بادارة اعمال مركز الصحافة طيلة مدة انعقاد المؤتمر .
المادة 13
فتح المادةيجب على اللجان الفرعية ان تضع برامج عملها وان تعد تقديرات مصاريفها في ظرف خمسة عشر يوما بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعرض برامج عملها ومشروع ميزانيتها على اللجنة الادارية المكلفة بالموافقة عليها .
تكون هذه اللجنة مؤهلة في نطاق اختصاصاتها وبناء على تقديم تفويض من اللجنة الادارية لان تطلب مشاركة ومساعدة الادارات والمنظمات العمومية ومنظمات الحزب في عملها.
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاخبار والثقافة ووزير الصحة العمومية ووزير البريد والمواصلات ووزير التجارة ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-101
مرسوم رقم 72 101 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 - يتعلق بكيفية تنفيذ نفقات اللجنة الموافق 18 ابريل سنة 1972 الوطنية المكلفة بتحضير الجمعية الثامنة لمجلس محافظي البنك الافريقي للتنمية 470
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.