مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1392 الموافق 12 ابريل - الجمعة سنة 1972 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمجلس الوطني الوطني الاقتصادي والاجتماعي وزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.