ج.ر عدد 38 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-197 مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 6 م رسوم تنفي ذي رقم 17-198 م ؤرخ في 18 رم ضان ع ام 1438 الم وافق 13 يونيو سن ة 2017، يت ضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع……………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها…………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء مه ام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قضاة……………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنهاء م هام نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنه اء مهام مديرة الحفظ العقاري في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إن هاء م ه ام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إنهاء م هام مديرين للطاقة والمناجم في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………… 17 م رس وم ان رئاس يّ ان م ؤرّخان في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان إن ه اء م ه ام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن هاء م ه ام نائب مدير بجامعة المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 29 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنه اء مهام عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة الشلف………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إن هاء م هام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة…………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن هاء م ه ام مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إن ه اء مه ام مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنهاء م هام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن ه اء مه ام مديرة الوقاية الاجتماعية والبيئية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّ ن إنه اء م ه ام المديرة العامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير جمع المعلومات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للطاقة في الولايات…. 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة التربية الوطنية… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات.. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي…………… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن تعيين نواب مديرين بالجامعات…… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان التعيين بجامعة الشلف……. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بجامعة سطيف …………….2 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بجامعة مستغانم…………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعتين…….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………… 21

5 شوال عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 يونيو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 21 / ق. م د / 17 مؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء…………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”……………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1438 الموافق 21 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران……………………………………. 27 قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتعمير وفروعها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………………………………2016 36 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة …………………………………………………………………………………………………2017 37 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة ……………………………………………………………………………………………….2017 38 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………..2017 39

5 شوال عام 1438 ه 38 5 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبن اء على ال دست ور، لا سي ما ال مادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى مجموع نصوص إحداث المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، المسيرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يعوض ممثلو دائرة الاستعلام والأمن المحلّة، على مستوى مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم، بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يَحضر الرئيس المدير العام “ لمجمع ميكانيك الجزائر “ أشغال مجلس إدارة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية “ خلفا لرئيس مجلس مديري شركة تسيير المساهمات “ المعدات الصناعية والفلاحية .” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الملحق بالمرسوم الرئاسي المعدل لتشكيلة مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادي للجيش الرقم التسمية 1 مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة 2 مؤسسة صناعة الطائرات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الوطني الشعبي. نصوص الإنشاء المرسوم الرئاسي رقم 09-132 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-133 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009

38 5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2017 الملحق الرقم التسمية 3 مؤسسة تجديد عتاد الطيران 4 القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد 5 مؤسسة الألبسة ولوازم النوم 6 مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة 7 الطباعة الشعبية للجيش 8 المؤسسة المركزية للبناء 9 مؤسسة تجديد العتاد الخاص 10 الديوان الوطني للمواد المتفجرة 11 مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت 12 مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس 13 مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو 14 مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية مرسوم تنفيذي رقم 17-197 مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، يونيو سنة م (تابع) نصوص الإنشاء المرسوم الرئاسي رقم 09-135 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-136 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-137 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-138 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-141 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-142 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-222 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-223 المؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 09-337 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1430 الموافق 21 أكتوبر سنة .2009 المرسوم الرئاسي رقم 11-312 المؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ال موافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون دين ار 438.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار 438.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000 438.000 المجموع : …………… 100.000 438.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 100.000 438.000 المجموع : ……………. 100.000 438.000 مرس وم تنفيذي رقم 17-198 مؤرخ في 18 رمضان ع ام 1438 الم وافق 13 ي ون يوسنة 2017، ي تض من نقل اع ت ماد في م يزان ية ت سي ير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شع بان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 ال مؤرخ في 20 ربيع ال ثاني عام 1438 ال موافق 19 ين اير سنة 2017 والمت ضمن توزيع الاع تمادات المخ صصة لوزير المالية م ن ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره م ائة وث مان ية وع شرون م لي ون ا

8 38 5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م وس ت م ائ ة واث ن ان وخ م س ون ألف دي ن ار ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة .652.000( 128 دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المركزية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق المالية - الفرع الثامن - المديرية العامة للاستشراف، بهذا المرسوم . وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم المرسوم . الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة واثنان يونيو سنة .2017 وخمسون ألف دينار .652.000( 128 دج) يقيّد في عبد المجيد تبون الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المالية الفرع الثامن المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للاستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 38.119.000 31-02 المديرية العامة للاستشراف - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………. 30.716.000 31-03 المديرية العامة للاستشراف - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 19.107.000 مجموع القسم الأول 87.942.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للاستشراف - ريوع حوادث العمل………………….. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح العائلية………………………….. 496.000 33-02 المديرية العامة للاستشراف - المنح الاختيارية………………………. 15.000 33-03 المديرية العامة للاستشراف - الضمان الاجتماعي…………………… 17.206.000 33-04 المديرية العامة للاستشراف - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…. 2.750.000 مجموع القسم الثالث 20.467.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للاستشراف - تسديد النفقات……………………….. 5.000.000

5 شوال عام 1438 ه 38 9 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34-02 المديرية العامة للاستشراف - الأدوات والأثاث………………………. 800.000 34-03 المديرية العامة للاستشراف - اللوازم…………………………………. 1.000.000 34-04 المديرية العامة للاستشراف - التكاليف الملحقة…………………….. 5.000.000 34-05 المديرية العامة للاستشراف - الألبسة…………………………………. 400.000 34-90 المديرية العامة للاستشراف - حظيرة السيارات……………………. 1.018.000 34-92 المديرية العامة للاستشراف - الإيجار…………………………………. 10.000 34-97 المديرية العامة للاستشراف - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 13.238.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للاستشراف - صيانة المباني…………………………. 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للاستشراف - المؤتمرات والملتقيات……………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 127.652.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.652.000 مجموع الفرع الثامن 128.652.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………… 128.652.000

10 38 5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 38.119.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………… 30.716.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………. 19.107.000 مجموع القسم الأول 87.942.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 496.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 17.206.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 2.750.000 مجموع القسم الثالث 20.467.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 5.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 1.000.000

5 شوال عام 1438 ه 38 11 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 5.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 1.018.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 10.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 13.238.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 127.652.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.652.000 مجموع الفرع الأول 128.652.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 128.652.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم تن فيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رم ضان ع ام 1438 الم وافق 22 ي وني وسنة 2017، يت ض من نقل اع ت ماد في م ي زاني ة ت سي ير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي ال باب رقم 34-01 “ المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات .” 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 ال ذي ي ح دد ش روط وكي ف ي ات تطب يق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سن ة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع .

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم ال تنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر ع ام 1437 ال موافق 6 ديس مب ر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 5 : يمكن إحداث رخص غير تلقائية ……….. ( بدون تغيير) …………… . ي منح هذه ال رخص الوزير ال مكلف بالت جارة بناء ع لى اقتراح الل جنة الوزاري ة ال مشتركة الدائمة المذكورة في المادة 6 أدناه، بعد موافقة الوزير الأول .” المادّة 3 : تعدل وتتمم أحك ام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صف ر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سن ة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادّة 6 : تحدث (………… بدون تغيير) …………. يرأس اللجنة ممثل وزير التجارة، وهي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ………………… ( بدون تغيير ) ………………….،
  • ………………… ( بدون تغيير ) ………………….،
  • ………………… ( بدون تغيير ) ………………….،
  • ………………… ( بدون تغيير ) ………………….،
  • ممثل (1) عن القطاع الوزاري المعني بالمنتوج الخاضع لنظام الرخص عندما لا يكون للقطاع ممثل دائم على مستوى اللجنة. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99 4( و 6) و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان ع ام 1438 الموافق 25 م اي و سنة 2017 وال مت ض من ت عي ين أع ض اء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 09-63 ال م ؤرخ في 11 صفر عام 1430 ال م وافق 7 ف ب راير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير الأول مفتشية عامة، تدعى في صلب النص “المفتشية”. المادة 2 : تعد المفتشية جهازا للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة. وفي هذا الإطار، تكلف بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم، لا سيما حول :
  • م دى تطب يق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة،
  • مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية،
  • نوعية تسيير المصالح المذكورة أعلاه والخدمات المقدمة من قبلها. المادة 3 : يسيّر المفتشية مفتش عام، يساعده من عشرة (10) إلى عشرين (20) مفتشا. وتعد وظيفتا المفتش العام والمفتش وظائف عليا في الدولة، وتصنفان وتدفع رواتبهما، استنادا، على التوالي، إلى وظيفة مكلف بمهمة ومدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول. يحدد الوزير الأول توزيع مهام المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام. يتولى المفتش العام تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. المادة 4 : يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالامضاء من الوزير الأول. المادة 5 : تمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة. وزيادة على ذلك، يم كن أن يك لفه ا الوزي ر الأول ب ال تح ق يق ف ي وض عي ات خ اصة أو استثنائية. المادة 6 : تعت مد الم فتش ية في تدخلاته ا على مس اعدة وم ساه مة أج هزة الت فت يش والرقابة وكذا ال هياكل المركزي ة والمحلي ة للإدارة المعنية. المادة 7 : يمكن أن يساعد المفتشين في إطار ممارسة مهامهم، أعوان يوضعون تحت تصرفهم من ق بل الإدارة المركزية المعنية، ويختارون بسبب مسؤوليتهم واختصاصهم. المادة 8 : يؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها، عند الاقتضاء. المادة 9 : كل رفض لطلبات تقدي م الوثائق للمفتشين أو رفض تمكي نهم من الاطلاع عليها أو 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م رفض تق دي م ال مع لوم ات التي يط لب ونه ا وأي ع رق لةلمم ارس ةمه ام هم لأي س بب ك ان، تخبر به دون ماتعط يل ال س لط ة ال س لّ مية ال معنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية، وتعلم المفتشية بذلك. المادة 10 : يتعين على المفتشين، خلال ممارسة مهمتهم بم ا في ذلك بع د انتهاء مهامهم، على الخصوص بما يأتي :
  • المحافظة، في جميع الظروف، على السّر المهني للوقائع التي عاينوها خلال قيامهم بمهمتهم،
  • تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخولة لمسؤولي هذه المصالح،
  • رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى. المادة 11 : في حالة معاينة وقائع خطيرة ت ل حق ضررا ب ح سن س ير ال م صل ح ة أو اله ي ئة أو اله يكل الذي ي جري ت فت يشه، يت عين ع لى الم فتش أن ي خ طر ف ورا ال سل طة ال س لّم ي ة أو الوصية المعنية بتقرير من أجل القيام، عند الاقتضاء، ب اتخاذ أي إج راء تحفظي ت راه مناسب ا، وإعلام المفتشية بذلك. المادة 12 : تتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول. المادة 13 : يعد المفتش الع ام تق ريرا سنويا عن النشاطات، يدون فيه ملاحظاته واقت راحاته ح ول سي ر المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويرسله إلى الوزير الأول. المادة 14 : ي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، تنهى مهام السيد رابح خنيش، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنه اء مه ام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد علي بن عيسى، بص فته نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على على التقاعد :

  • آسية بلعطار، في محكمة شلغوم العيد،
  • عبد الحميد صدوق، في محكمة بوحجار،
  • علي عقاق، في محكمة المنيعة،
  • عمرو كندي، في محكمة عين الحمام. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنه اء مه ام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد خميس باعمر، بصفته نائب مدير لتحليل العمليات المالية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أب ريل س نة 2017، ي تض مّ ن إن ه اء م هام ن ائبة مدير في ال مديرية ال عامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة فويطمة غبريني، بصفتها نائبة مدير لتهيئة الإقليم والبيئة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الحفظ العقاري في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة صليحة يسري، بصفتها مديرة للحفظ العقاري في ولاية بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الحق بن لخلف، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية باتنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سالم بوعدلاوي، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الم يزانية في ولاية تيسم سيل ت، لتك ليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مه ام رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مراد خليفة، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إن ه اء م ه ام مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية :

  • الطاهر فيلالي، في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد،
  • الطيب زايدي، في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عدنان رضا أمير، في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • علي بن يخلف، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عمر سبع، في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • موسى بيبي، في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • لزهر قميني، في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • رقية بن تركي، في ولاية تبسة، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • محمد السعيد حلاسة، في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • خليفة بن جعفر، في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد العزيز حراث، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م
  • لمنور مسعودي، في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • محمد مزياني، في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • اليزيد زنوش، في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • كمال سماتي، في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فريدة بن سالمة، في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • محمد شاوش، في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عبد الهادي بركات، في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • سامية بن شاعة، في ولاية مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى،
  • علي لعمامري، في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد،
  • موسى منينة، في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد،
  • عمر شيكار، في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • نور الدين بومعيزة، في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فتح اللّه عثماني، في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • محمد عاشوري، في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • بومدين صغيري، في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • حفيظ سماعون، في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • بلقاسم بن موفق، في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى، براهم محند شريف، في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عز الدين نزار، في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • بلع يد أكرور، في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء م ه ام مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة صباح عفيفة بوسكين، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ م رسومان رئ اسيّان مؤرّخ ان في 3 ش عبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّ نان إنهاء م هام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مولود بولسان، بصفته نائب مدير للتنظيم المدرسي بمديرية التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة أسية عثمانية، بصفتها نائبة مدير للأن ش طة الث ق اف ية وال رياض ية ب وزارة ال ت رب ي ة الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنه اء مه ام نائب مدير بجامعة المدية. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى م ه ام السيد عثمان بوقن داق جي، بصفته نائب مدير مكلفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترق ية ذلك بجامعة الم دية، لتكل يفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن إنه اء مهام عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة الشلف. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة الجمهورية سليماني، بصفتها عميدة لكلية الآداب وال لغ ات بج امعة ال شل ف، لتك لي فها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بوجمعة خلف الله، بصفته مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير المدرسة الوطنية العليا للبيطرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد باديس بن ددوش، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للبيطرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن إنهاء م هام مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد صالح زروالة، بصفته مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إنهاء مه ام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة أمينة بودوخة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الوقاية الاجتماعية والبيئية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة سامية ياسف، بصفتها مديرة للوقاية الاجتماعية والبيئية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن إنه اء مه ام المديرة العامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة مليكة رحال، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما في المديرة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل :

  • علي بن عيسى، مديرا لشروط الحبس،
  • فؤاد بويحياوي، نائب مدير للإعلام الآلي. 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مدير جمع المعلومات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، ي ع ين الس ي د خميس باعمر، مديرا لجمع المعلومات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، ت عين الآن س ة فيروز ولد خليفة، نائبة مدير لتهيئة الإقليم والبيئة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، ي ع ين الس ي د سالم بوعدلاوي، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تضمّن تعيين مديرين للطاقة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة في الولايات الآتية :
  • الطيب زايدي، في ولاية الأغواط،
  • عدنان رضا أمير، في ولاية أم البواقي،
  • محمد شاوش، في ولاية بجاية،

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

  • فتح الله عثماني، في ولاية بسكرة،
  • نور الدين برباوي، في ولاية بشار،
  • سامية بن شاعة، في ولاية البليدة،
  • لزهر قميني، في ولاية البويرة،
  • موسى بيبي، في ولاية تلمسان،
  • نور الدين بومعيزة، في ولاية تيزي وزو،
  • علي بن يخلف، في ولاية الجزائر،
  • عبد العزيز حراث، في ولاية الجلفة،
  • لمنور مسعودي، في ولاية جيجل،
  • محمد مزياني، ولاية سطيف،
  • اليزيد زنوش، في ولاية سعيدة،
  • كمال سماتي، في ولاية سكيكدة،
  • فريدة بن سالمة، في ولاية سيدي بلعباس،
  • محمد عاشوري، في ولاية عنابة،
  • رقية بن تركي، في ولاية قسنطينة،
  • عبد الهادي بركات، في ولاية المدية،
  • بلقاسم بن موفق، في ولاية مستغانم،
  • عمر سبع، في ولاية وهران،
  • بوفاتح بباية، في ولاية البيض،
  • مصطفى بن عبد القادر، في ولاية إيليزي،
  • خليفة بن جعفر، في ولاية برج بوعريريج،
  • مراد خليفة، في ولاية الطارف،
  • عمر شيكار، في ولاية تندوف،
  • بوعلام آيت حمدوش، في ولاية الوادي،
  • بومدين صغيري، في ولاية سوق أهراس،
  • حفيظ سماعون، في ولاية تيبازة،
  • براهم محند شريف، في ولاية ميلة،
  • محمد السعيد حلاسة، في ولاية عين الدفلى،
  • رشيدة ملحاني، في ولاية النعامة،
  • عز الدين نزار، في ولاية غرداية،
  • بلعيد أكرور، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
  • رابح شيشيو، مديرا للدراسات،
  • بوبكر صديق بوعزة، مديرا للدراسات القانونية والتعاون،
  • مصطفى حمدي، نائب مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الأساسي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مولود بولسان، مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد علي تواتي طليبه، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد حسين عزايز، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّ ن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية :
  • حدودة بوكابوس، في ولاية تيارت،
  • عبد السلام بودونت، في ولاية المسيلة،
  • أرزقي سليماني، في ولاية وهران،
  • عمار طيباني، في ولاية غرداية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتض مّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 س ب تم بر س نة 2016 والم ت ضمن ت عي ين الس يد امحمد بن علي، مديرا للشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتض مّن تعيين نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أب ريل سنة 2017، تع ين الس يدة نجاة كامل، نائبة مدير مكلفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، ي ع ين الس ي د عثمان بوقنداقجي، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد بوجمعة خلف الله، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة المسيلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان التعيين بجامعة الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بجامعة الشلف :

  • أحمد شاهر، أمينا عاما،
  • محمد يحياوي، مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية. 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة الجمهورية سليماني، عميدة لكلية اللغات الأجنبية بجامعة الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن التعيين بجامعة سطيف .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما بجامعة سطيف 2 :
  • جازية صاش، عميدة لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • بدر الدين ويز، أمينا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن التعيين بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما بجامعة مستغانم :
  • أحمد هواري، أمينا عاما،
  • أحمد قيدوم، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين :
  • أمال نواري، عميدة لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة سوق أهراس،
  • عمر غوار، عميدا لكلية الآداب واللغات الأجنبية بجامعة باتنة .2

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّ نان التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة صليحة يسري، رئيسة لقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والآنسة الآتي اسماهما بوزارة العلاقات مع البرلمان :

  • خديجة مهني، نائبة مدير للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي،
  • نورة عقون، رئيسة دراسات بقسم التعاون والدراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد بورحلة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، ي تض مّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سنة 2017، ي ع ين الس ي د حاج عبد الرحمان بادة، مديرا للصحة والسكان في ولاية أم البواقي. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري ق رار رقم 21 / ق. م د / 17 م ؤرخ في 13 رمض ان ع ام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017، ي تع لق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 129 و 182 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 89 و 105 و 106 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبم ق تضى إعلان ال مجلس ال دس توري رقم 01 / إ. م د/ 17 المؤرخ في 21 ش عبان عام 1438 ال موافق 18 ماي و سنة 2017 والمت ضمن ال نتائج الن هائي ة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شع بان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
  • وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 17-180 ال مؤرخ في 28 شع ب ان عام 1438 ال موافق 25 م ايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبناء على التصريح بشغور مقاعد نواب بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 6 يونيو سنة 2017، تحت رقم أخ/أر/ 01/2017 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 يونيو سنة 2017، تحت رقم 03،

  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمس جلة ب الأمان ة العام ة لل مجلس ال دستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة،
  • اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
  • واعتبارا أنه ب مقتض ى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يست خل ف الم ت رشح أو ال منت خب ب م ترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها، 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف الن واب الآتية أسماؤهم، بعد شغور مقاعدهم بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة، كالآتي :
  • غنية الدالية، عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة، بالمترشحة أمينة أبركان،
  • الطيب زيتوني، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية وهران، بالمترشح صالح قدادرة،
  • طاهر حجار، عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيارت، بالمترشح محمد مازوز،
  • محجوب بدة، عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية المدية، بالمترشح عاشور سغواني،
  • طاهر خاوة، عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر، بالمترشح مراد حليس. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنع قدة بتاريخ 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • سماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. إنّ الوزير الأول، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرّم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و 177 و 212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بمستخدمي دعم البحث بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي 1 مسؤول برامج الهندسة 1 مسؤول برامج الإعلام والاتصال 1 مكلف بالدراسات 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 رئيس حظيرة 1 مسؤول الخدمة الداخلية 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال

38 5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2017 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 ال م وافق 28 م ارس سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان ال عام لين في نشاط ات الح فظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المرصد الوطني للمدينة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رم ضان ع ام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 الذي ي حدد كيفيات توظيف الأعوان الم تعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المرصد الوطني للمدينة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عون وقاية من المستوى الأول 2 المجموع العام 10 الجزئي الكامل الجزئي 7 - - 7 1 200
      • 2 1 200
      • 4 1 200
      • 2 2 219
      • 2 5 288 7 - - 17 “

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 82 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. المادة 2 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب كما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الموارد المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم،
  • مخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة،
  • حصة الضريبة على الأملاك،
  • الإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات،
  • الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية والهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن،
  • حصةالإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب،
  • الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الدي عنوانه “ صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار”. في باب النفقات : أولا - النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن الموجهة للحصول على : 1 - الإعانات الموجهة للسكن الترقوي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي - سابقا)، 2 - الإعانات الموجهة للسكن الريفي، 3 - الإعانات الموجهة للبناء في إطار العرض العقاري في ولايات الجنوب، 4 - الإعانات الموجهة لإعادة تأهيل السكنات الهشة والبناء القديم، 5 - الإعانات الموجهة لتعويض الشاليهات، 6 - كل الإعانات الأخرى المقررة من طرف السلطات العمومية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ثانيا - الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن، المخصصة للحصول على ملكيتها في اطار امتصاص السكن الهش. ثالثا - مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار، الموجهة للمساهمة في تمويل المساعدة المباشرة وكذا التكاليف الإضافية للبناء، بعنوان برنامج البيع بالإيجار والطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حس اب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني للسكن”. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-238 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. المادة 2 : في إطار تنفيذ سياسة دعم الدولة للسكن، توكل الوزارة المكلفة بالسكن للصندوق الوطني للسكن الموارد المالية المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق، قصد تحسين تسييرها على أساس اتفاقية تتضمن دفتر شروط وذلك ط بق ا لأحكام المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 94-308 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تضمن المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالسكن مراقبة ومتابعة أهلية طالبي الحصول على مختلف مساعدات الدولة المموّلة عن طريق هذا الصندوق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : في إطار متابعة هذا الصندوق، يلزم الصندوق الوطني للسكن بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية في دعامة ورقية وإلكترونية في شكل جداول، عن طريق الوزارة المكلفة بالسكن بصفتها الآمر بالصرف، كشفا شهريا وحصيلة سنوية للتنفيذ المادي والمالي للأعمال المبلّغة، موزعين حسب مدونة هذا الحساب وعبر كل الولايات، تبين فيها ما يأتي :
  • الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن.
  • الالتزامات والنفقات،
  • رصيد الاعتمادات لدى الصندوق الوطني للسكن. ومن جهة أخرى، يجب إرسال الكشوف الشهرية للتنفيذ إلى وزارة المالية في اليوم العاشر من الشهر الموالي كأقصى أجل.

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م فيما يخص الإيرادات، يتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالسكن إرفاق عناصر الإعلام المذكورة أعلاه بكشف الإيرادات المنجزة خارج ميزانية الدولة. يحدد شكل الملفات التي يجب إرسالها وملاحق المعلومات المتعلقة بها، عند الحاجة، بموجب اتفاق يتم إعداده بالاشتراك بين وزير المالية - المديرية العامة للميزانية - والوزارة المكلفة بالسكن - الصندوق الوطني للسكن. المادة 5 : تمنح المخصصات المسجلة في هذا الصندوق في شكل أقساط وفق تبيان مبررات وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة - سابقا والمذكورة في المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائ ر في 26 ش عب ان ع ام 1438 الم وافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزيرالسكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1438 الموافق 21 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1438 الموافق 21 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل، كما يأتي : “ …………………………………………………………. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : 1 - ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها :

  • السيد أحمد أقاسم، مدير جهوي لهيئة المراقبة التقنية للبناء، المديرية الجهوية وسط، عضوا، خلفا للسيد بومدين أوقاسي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27
  • السيد عبد الكريم بدوي، المدير العام لمكتب الدراسات والبحث والهندسة العامة، عضوا، خلفا للسيد الطاهر بوشقور. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… ★ قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :

  • رتبة مهندس دولة في السكن و العمران : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص (ال مدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أوإنجليزية) (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 رتبة مهندس دولة في السكن و العمران : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اخ تبارفي التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل )2، 4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات – المعامل .)2 رتبة مهندس رئيسي في السكن و العمران : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص (المدة 4 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 رتبة مهندس رئيسي في السكن و العمران : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م 2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات - المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أوالمالية العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات – المعامل )2 . رتبة رئيس المهندسين في السكن و العمران : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة ساعتان (2) – المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل )2، 4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات – المعامل .)2
  • رتبة مهندس معماري : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) – المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات - المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 رتبة مهندس معماري رئيسي : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص ( المدة (4) ساعات– المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 رتبة مهندس معماري رئيسي : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)،

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات - المعامل .)2 رتبة رئيس المهندسين المعماريين : ( امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اخت بار في التخصص (المدة 4 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 4 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 رتبة مفتش التعمير : ( امتحان مهني ) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخال فات في مجال التعمير (المدة 3 ساعات - المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 رتبة مفتش رئيسي للتعمير: ( امتحان مهني ) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والم خ الف ات في مجال التعمير (المدة 3 ساعات - المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 رتبة رئيس مفتشي التعمير : ( امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والم خال فات في م جال الت عم ير (المدة 4 ساعات - المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 رتبة تقني في السكن و العمران : (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار حول المصطلحات العلمية والتقنية (المدة ساعتان (2) - المعامل .)1 رتبة تقني في السكن و العمران : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أوالمالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 رتبة تقني سام في السكن و العمران : ( مسابقة على أساس الاختبارات ) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اخ تبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 رتبة تقني سام في السكن و العمران : ( امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة مساعد تقني في السكن و العمران : (امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - معامل 2)،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة عون تقني متخصص في السكن و العمران: ( امتحان مهني) 1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، 2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تُعدّ إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض رتب الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحدة منها، حسب الأولوية الآتية : 1 - م لاءم ة م ؤه لات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أوالرتبة للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

  • التخصص (ت) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ت) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ت) 3 : 3 نقاط،
  • التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)،
  • التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م 1-2 - مسار الدارسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
  • نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
  • نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
  • ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
  • أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
  • خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
  • ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
  • سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
  • ثلاث (3) نقاط لتقدير “حسن جدا” أو “مشرّف جدا”،
  • نقطتان ونصف )2,5( لتقدير “ حسن “ أو “مشرف “،
  • نقطتان (2) لتقدير “ قريب من الحسن “،
  • نقطة ونصف )1,5( لتقدير” مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2)

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م 3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - ال خب رة ال م هن ي ة الم ك ت سب ة من ق بل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، على الخصوص في إطار:

  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • بصفة متعاقد.
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
  • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
  • نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود (2) نقطتين بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية . 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
  • القدرة على التحليل و التلخيص: نقطة واحدة(1)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 31
  • القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)،
  • القدرات و/أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة .(1) المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو أحد الاختبارات الكتابية إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • معدل الاختبارات الكتابية،
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل . في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
  • أقدمية الشهادة أو المؤهل،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي:
  • علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
  • ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
  • الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، أو متزوج بدون أولاد، أو متكفل بعائلة، أو أعزب).

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :

  • طلب خطي،
  • نسخة واحدة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة واحدة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، تتميم ملفاتهم بجميع الوثائق الأخرى الآتية :
  • نسخة واحدة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج واحد (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
  • شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
  • مستخرج شهادة الميلاد،
  • شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
  • شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م
  • وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
  • وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
  • شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
  • شهادة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
  • شهادة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك ال ت قن ي ة ال خ اصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة .2017 عبد المجيد تبون

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتعمير وفروعها. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، يهدف هذا القرار إلى تحديد ال تن ظيم الهيكلي للوك الة الوطنية للتعمير وفروعها. المادة 2 : يتضمن التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتعمير، تحت سلطة المدي ر العام للوكالة، ما يأتي :
  • هياكل مركزية،
  • فروع. المادة 3 : تتشكل الهياكل المركزية للوكالة الوطنية للتعمير من :
  • المديرية العامة المساعدة،
  • مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام الجغرافي،
  • مديرية الدراسات العامة والاستشراف،
  • مديرية إدارة المشاريع المتعلقة ببرامج الإنجازات الحضرية،
  • مديرية الإدارة والمالية. المادة 4 : يُلحق بالمدير العام مباشرة ثلاثة (3) مساعدين مكلفين على التوالي بما يأتي :
  • التدقيق ومراقبة التسيير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 33
  • الاتصال والنشر والتعاون،
  • خلية مكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 5 : تكلف المديرية العامة المساعدة بتنسيق مخ تلف اله ياكل المرك زية للوك الة وفروعها وأقسامها، وم راق بت ها وتنشيطها ومتابعتها ومساعدتها ومرافقتها. وتكلف بالإضافة إلى ذلك، بمتابعة وتسيير القضايا القانونية وتسوية النزاعات التابعة للمؤسسة وفروعها. المادة 6 : تكلف مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام الجغرافي بما يأتي :
  • تشكيل وإدارة نظام الإعلام الجغرافي وبنك المعطيات لقطاع التعمير، بالعلاقة مع كل الهياكل المعنية، وتزويد هذه الأخيرة بالمعلومات الإحصائية والخرائطية طبقا لمهام الوكالة،
  • وضع الشبكات المعلوماتية والتجهيزات المرافقة وتسييرها والحفاظ عليها،
  • تشكيل رصيد وثائقي متعلق بمجال نشاطها وإنشاء بنك للمعطيات،
  • نشر نتائج تحاليلها وخبراتها ورؤيتها على كل الدعائم المكتوبة أو السمعية البصرية،
  • استحداث ورشة مكلفة بأعمال الأنفوغرافيا. يكلف هذا الهيكل أيضا، بالتنسيق مع مساعد المدير العام المعني، بالاتصال والتكوين والإعلام لفائدة الجماعات المحلية، من خلال :
  • تنظيم أيام دراسية ذات مواضيع معنية،
  • إعداد وتوزيع مجلات دورية،
  • مشاركة الوكالة في المعارض الوطنية والدولية. المادة 7 : تتشكل مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام الجغرافي من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي،
  • المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الجغرافي،
  • المديرية الفرعية لبنك المعطيات والتوثيق والأرشيف. المادة 8 : تكلف مديرية الدراسات العامة والاستشراف بما يأتي :

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • اقتراح كل الدراسات والتحاليل الاستشرافية التي تهدف إلى تعزيز عمل الدولة والجماعات المحلية في مجال التعمير،
  • اقتراح على السلطة الوصية كل تنظيم مرتبط بمجال نشاطها، إنجاز الدراسات المنهجية، وإعداد ومتابعة المخططات المرتبطة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية التي يجب إعادة هيكلتها أو تجديدها،
  • دراسة وإعداد مخططات التعمير،
  • إعداد كل دراسة متعلقة بتطوير التجمعات السكنية والمناطق الريفية،
  • إعداد الدراسات وأشغال تهيئة المناطق الصناعية والمناطق ذات الاستعمال الخاص، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية،
  • إعداد كل دراسة من شأنها تخصيص الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والمنظمات المهتمة،
  • إعداد المعايير التقنية الضرورية لتطبيق التوجيهات والاختيار والبرامج في مجال التعمير،
  • تقديم، في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط أعبائها، خدمات وكذا خبرات واستشارات متعلقة بنشاطها لفائدة كل شخص يخضع للقانون العام أو الخاص. المادة 9 : تنظم مديرية الدراسات العامة والاستشراف في ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للاستشراف الإقليمي،
  • المديرية الفرعية للتقييس العمراني،
  • المديرية الفرعية للتنظيم. المادة 10 : تكلف مديرية إدارة المشاريع المتعلقة ببرامج الإنجازات الحضرية بما يأتي :
  • المساعدة في إدارة المشروع وإدارة المشروع المنتدبة لعمليات التدخل في الأنسجة القديمة (إعادة التأهيل، والتجديد الحضري، وإعادة الهيكلة والتحسين العمراني وامتصاص السكن الهش)،
  • توفير مساعدتها التقنية للجماعات المحلية قصد تخصيص الأراضي الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية وطنية أو جهوية أو محلية، 38 5 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م
  • مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في إعداد وتنفيذ و/أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي في ميدان التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية،
  • تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال امتصاص السكن الهش،
  • مساعدة السلطات والهيئات المعنية في إطار صلاحياتها، في ميدان الدراسات وإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية،
  • القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية، بكل مهمة خاصة بإدارة المشروع بالنيابة ذات صلة بمجال نشاطها. المادة 11 : تتكون مديرية إدارة المشاريع المتعلقة ببرامج الإنجازات الحضرية من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لبرامج التدخل في الأنسجة القديمة،
  • المديرية الفرعية للمناطق الخاصة،
  • المديرية الفرعية للمساعدة في إدارة المشروع. المادة 12 : تكلف مديرية الإدارة والمالية بما يأتي : في مجال إعداد وتنفيذ ميزانية الوكالة والتسيير المالي والمحاسبي :
  • تحضير وتنفيذ ومراقبة ميزانية الوكالة،
  • تحديد وتنفيذ معايير وإجراءات المراقبة،
  • تحديد المخطط المتعلق بالعمليات المحاسبية والمالية والسهر على تنفيذها وتولي مراقبتها، بالتنسيق مع المصالح المركزية وفروعها،
  • مسك السجلات والوثائق التنظيمية تحت مسؤوليتها، والسهر على إعداد الحصائل المحاسبية والمالية وإرسالها. في مجال الموارد البشرية :
  • إعداد مخططات التوظيف والتكوين وعرضها على رأي المدير العام ومجلس الإدارة والسهر على تطبيقها وضمان مراقبتها،
  • إرساء أسلوب عملياتي من أجل تسيير وتقييم الكفاءات تحسبا لترقيتهم،
  • تحرير عقود العمل ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرار بشأن تجديدها أو فسخها،
  • تسيير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين.

5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م في مجال تسيير الوسائل والدعم والإمداد :

  • إعداد مخططات التموين بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
  • السهر على التطبيق الصارم والدقيق للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية وكل تنظيم خاص،
  • السهر بالتنسيق مع الهياكل الأخرى على إعداد الصفقات،
  • إعداد دفاتر الأعباء والمناقصات والصفقات والملاحق وكل الإجراءات المتعلقة بالصفقات،
  • عرض العقود والصفقات لمصادقة اللجان ا لمختصة. المادة 13 : تتشكل مديرية الإدارة والمالية من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 14 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن للوكالة استحداث وكالات جهوية للتعمير يسيرها مدراء جهويون. المادة 15 : يمكن الوكالات الجهوية المذكورة في المادة 14 أعلاه، أن تتمتع، في حدود صلاحياتها، بالاستقلال المالي فيما يخص إدارة المشروع والتسيير والموارد البشرية والمادية. وتتم ممارسة الاستقلال المالي المذكور في الفقرة أعلاه، من خلال التفويض بالتوقيع وتفويض الاعتمادات الموكلة من طرف المدير العام للوكالة لمديري الوكالات الجهوية. المادة 16 : يحدد عدد المديريات الجهوية حسب المعايير المذكورة أدناه :
  • المحيط الجغرافي المرتكز على أساس تجاور الولايات،
  • قوام مخطط الأعباء. المادة 17 : طب ق ا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 35 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الوكالات الجهوية وتسميتها وموقعها وكذا مدى اختصاصها الإقليمي على مستوى الولايات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران. المادة 18 : تمنح صفة إطار مسيّر للشاغلين لمناصب كل من مدير عام مساعد ومدير مركزي ومدير جهوي. المادة 19 : يتم التعيين في مناصب إطارات مسيرة، بموجب قرار الوزير المكلف بالعمران باقتراح من المدير العام للوكالة. المادة 20 : يبقى التعيين في مناصب أخرى، غير تلك المذكورة في المادة 18 أعلاه، من اختصاص المدير العام للوكالة. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائ ر، في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة .2017 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : “ - ………………………………. (بدون تغيير حتى)
  • السيد وليد بوخالفة، ممثل وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما، خلفا للسيدة أمال هاشمي. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”………………

38 5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 891.620.320.413,26
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 133.501.798.458,64
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 425.639.542,45
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.641.805.763.829,15
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 319.862.103.323,83
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………………….) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.737.164.503,96
  • السّندات المعاد خصمها : 432.638.167.622,26
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 432.638.167.622,26
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات : 0,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.382.182.130,25
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 61.111.937.881,97 الخصوم : المجموع 13.492.228.190.191,83
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.566.889.222.081,83
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 264.289.023.231,23
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.635.286.653,89
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.032.674.131,26
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 864.168.962.538,46
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 826.815.077.676,02
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 0,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.406.606.514.327,39
  • يحتوي تسهيلات الودائع المجموع 13.492.228.190.191,83

5 شوال عام 1438 ه 29 يونيو سنة 2017 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 37 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2017 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 885.943.791.131,47
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 133.920.114.052,43
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 422.437.352,57
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.367.267.339.708,08
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 319.862.103.323,83
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم ……………………………………………………..) 280.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.501.528.303,95
  • السّندات المعاد خصمها : 392.537.930.364,55
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 391.899.923.592,79
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 638.006.771,76
  • الأمانات : 0,00
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.386.754.949,44
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 64.827.282.231,10 الخصوم : المجموع 13.455.812.393.903,48
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.629.069.975.189,99
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 264.224.948.751,26
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.733.145.383,45
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.032.674.131,26
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 498.164.990.443,67
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.049.778.387.332,35
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 0,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.451.016.843.119,75
  • يحتوي تسهيلات الودائع المجموع 13.455.812.393.903,48

38 38 5 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2017 يونيو سنة م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2017 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 916.728.799.681,14
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.013.132.707,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 424.304.021,10
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.116.626.354.237,00
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 319.862.103.323,83
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 280.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.239.597.778,22
  • السّندات المعاد خصمها : 358.332.923.592,79
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 358.149.923.592,79
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 183.000.000,00
  • الأمانات : 0,00
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.395.450.015,25
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 74.452.145.993,94 المجموع 13.212.217.923.837,29 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.644.777.881.658,70
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 265.041.838.605,25
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.956.341.862,71
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.032.674.131,26
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 197.956.609.630,55
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.115.708.859.449,59
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 0,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.424.952.288.947,48 المجموع 13.212.217.923.837,29
  • يحتوي تسهيلات الودائع

5 شوال عام 1438 ه 38 39 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يونيو سنة م الوضعيّة الشّهريّة الأصول : في 31 مارس سنة 2017 المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 840.042.238.127,00
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.105.723.065,99
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 423.674.910,18
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.022.072.433.338,17
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 321.280.402.845,51
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………………….) 280.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.757.830.070,97
  • السّندات المعاد خصمها : 324.564.946.092,79
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 324.381.946.092,79
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 183.000.000,00
  • الأمانات : 58.000.000.000,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 58.000.000.000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.466.870.265,33
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 70.090.311.437,70 الخصوم : المجموع 13.061.947.542.639,70
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.660.719.155.395,69
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 265.465.602.575,69
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.739.300.341,01
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.856.062.365,22
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 59.568.376.463,33
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 1.027.591.702.618,55
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 0,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.484.215.913.328,46
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المجموع 13.061.947.542.639,70 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة