مرسوم تنفيذي رقم 17-201 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي الباب رقم 34-04 "المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة ."
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني وفي ال باب رقم 34-01 " المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات ."
يونيو سنة م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.