قرار

قرار رقم 21 / ق. م د / 17 مؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.