قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 76 و 119 و 177 و 212 من المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بمستخدمي دعم البحث بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي 1 مسؤول برامج الهندسة 1 مسؤول برامج الإعلام والاتصال 1 مكلف بالدراسات 1 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 رئيس حظيرة 1 مسؤول الخدمة الداخلية 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.