قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، بعنوان المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.