قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمدينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.