قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان المرصد الوطني للمدينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المرصد الوطني للمدينة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عون وقاية من المستوى الأول 2 المجموع العام 10 الجزئي الكامل الجزئي
7 - - 7 1 200
- - - 2 1 200
- - - 4 1 200
- - - 2 2 219
- - - 2 5 288
7 - - 17 " 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.