قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1438 الموافق 21 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1438 الموافق 21 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.