قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة 2017، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * رتبة مهندس دولة في السكن و العمران :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص (ال مدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أوإنجليزية) (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة مهندس دولة في السكن و العمران :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اخ تبارفي التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل )2،
4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات – المعامل .)2 *رتبة مهندس رئيسي في السكن و العمران :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص (المدة 4 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة مهندس رئيسي في السكن و العمران :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل 2)، يونيو سنة م
2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات - المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أوالمالية العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات – المعامل )2 . *رتبة رئيس المهندسين في السكن و العمران :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة ساعتان (2) – المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة ( المدة ساعتان (2) - المعامل )2،
4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات – المعامل .)2 * رتبة مهندس معماري : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) – المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات - المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة مهندس معماري رئيسي : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص ( المدة (4) ساعات– المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة مهندس معماري رئيسي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)، 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات - المعامل .)2 *رتبة رئيس المهندسين المعماريين : ( امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اخت بار في التخصص (المدة 4 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
4 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 *رتبة مفتش التعمير : ( امتحان مهني )
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخال فات في مجال التعمير (المدة 3 ساعات - المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 *رتبة مفتش رئيسي للتعمير: ( امتحان مهني )
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والم خ الف ات في مجال التعمير (المدة 3 ساعات - المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 *رتبة رئيس مفتشي التعمير : ( امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والم خال فات في م جال الت عم ير (المدة 4 ساعات - المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات – المعامل .)2 *رتبة تقني في السكن و العمران : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار حول المصطلحات العلمية والتقنية (المدة ساعتان (2) - المعامل .)1 *رتبة تقني في السكن و العمران : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أوالمالية العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
4 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة تقني سام في السكن و العمران : ( مسابقة على أساس الاختبارات )
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اخ تبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة تقني سام في السكن و العمران : ( امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة مساعد تقني في السكن و العمران :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - معامل 2)، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار في التخصص (المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2 *رتبة عون تقني متخصص في السكن و العمران:
( امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2) - المعامل 2)،
2 - اختبار في التخصص ( المدة 3 ساعات – المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2) - المعامل .)2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تُعدّ إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض رتب الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحدة منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - م لاءم ة م ؤه لات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أوالرتبة للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة ( 0 إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : * التخصص (ت) 1 : 6 نقاط، * التخصص (ت) 2 : 4 نقاط، * التخصص (ت) 3 : 3 نقاط، * التخصص (ت) 4 : نقطتان (2)، * التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة .(1) يونيو سنة م 1-2 - مسار الدارسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1) فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا" أو "مشرّف جدا"،
- نقطتان ونصف )2,5( لتقدير " حسن " أو "مشرف "،
- نقطتان (2) لتقدير " قريب من الحسن "،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير" مقبول".
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء ( 0 إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - ال خب رة ال م هن ي ة الم ك ت سب ة من ق بل المترشح 0( إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، على الخصوص في إطار: * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * بصفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
- نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود
(2) نقطتين بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية .
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل و التلخيص: نقطة واحدة(1)،
- القدرة على التواصل: نقطة واحدة (1)،
- القدرات و/أو المؤهلات الخاصة: نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو أحد الاختبارات الكتابية إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل .
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي:
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق ( ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، أو متزوج بدون أولاد، أو متكفل بعائلة، أو أعزب). 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة واحدة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة واحدة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، تتميم ملفاتهم بجميع الوثائق الأخرى الآتية :
- نسخة واحدة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج واحد (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، يونيو سنة م
- وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك ال ت قن ي ة ال خ اصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 3 يناير سنة .2017 عبد المجيد تبون 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.