قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 مارس سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.