مرسوم تنفيذي رقم 17-205 مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير الأول مفتشية عامة، تدعى في صلب النص "المفتشية".
المادة 2
فتح المادةتعد المفتشية جهازا للاستعلام وتقييم تنفيذ السياسات العمومية المقررة في إطار مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا الإطار، تكلف بتأدية مهام التفتيش والمراقبة والتقييم، لا سيما حول :
- م دى تطب يق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة،
- مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية،
- نوعية تسيير المصالح المذكورة أعلاه والخدمات المقدمة من قبلها.
المادة 3
فتح المادةيسيّر المفتشية مفتش عام، يساعده من عشرة (10) إلى عشرين (20) مفتشا. وتعد وظيفتا المفتش العام والمفتش وظائف عليا في الدولة، وتصنفان وتدفع رواتبهما، استنادا، على التوالي، إلى وظيفة مكلف بمهمة ومدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول.
يحدد الوزير الأول توزيع مهام المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
يتولى المفتش العام تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةيتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالامضاء من الوزير الأول.
المادة 5
فتح المادةتمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة.
وزيادة على ذلك، يم كن أن يك لفه ا الوزي ر الأول ب ال تح ق يق ف ي وض عي ات خ اصة أو استثنائية.
المادة 6
فتح المادةتعت مد الم فتش ية في تدخلاته ا على مس اعدة وم ساه مة أج هزة الت فت يش والرقابة وكذا ال هياكل المركزي ة والمحلي ة للإدارة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يساعد المفتشين في إطار ممارسة مهامهم، أعوان يوضعون تحت تصرفهم من ق بل الإدارة المركزية المعنية، ويختارون بسبب مسؤوليتهم واختصاصهم.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها، عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةكل رفض لطلبات تقدي م الوثائق للمفتشين أو رفض تمكي نهم من الاطلاع عليها أو يونيو سنة م رفض تق دي م ال مع لوم ات التي يط لب ونه ا وأي ع رق لةلمم ارس ةمه ام هم لأي س بب ك ان، تخبر به دون ماتعط يل ال س لط ة ال س لّ مية ال معنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية، وتعلم المفتشية بذلك.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المفتشين، خلال ممارسة مهمتهم بم ا في ذلك بع د انتهاء مهامهم، على الخصوص بما يأتي :
- المحافظة، في جميع الظروف، على السّر المهني للوقائع التي عاينوها خلال قيامهم بمهمتهم،
- تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخولة لمسؤولي هذه المصالح،
- رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى.
المادة 11
فتح المادةفي حالة معاينة وقائع خطيرة ت ل حق ضررا ب ح سن س ير ال م صل ح ة أو اله ي ئة أو اله يكل الذي ي جري ت فت يشه، يت عين ع لى الم فتش أن ي خ طر ف ورا ال سل طة ال س لّم ي ة أو الوصية المعنية بتقرير من أجل القيام، عند الاقتضاء، ب اتخاذ أي إج راء تحفظي ت راه مناسب ا، وإعلام المفتشية بذلك.
المادة 12
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول.
المادة 13
فتح المادةيعد المفتش الع ام تق ريرا سنويا عن النشاطات، يدون فيه ملاحظاته واقت راحاته ح ول سي ر المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويرسله إلى الوزير الأول.
المادة 14
فتح المادةي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-244
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-205 المؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-244
مرسوم تنفيذي رقم 17-244 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضم ن إلغاء المرسوم التنفي ذي رقم 17-205 الم ؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يوني و سنة 2017 والم تضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.