مقرر
مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالأعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة والرياضة . 500 الاربعاء 481
مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالأعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة والرياضة . 500 الاربعاء 481
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.