مقرر

مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس غرفة قائم بالأعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. 500

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.