قرار

قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية سيدي سعيد ( ولاية بجاية ) . 489

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.