قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية سيدي سعيد ( ولاية بجاية ) . 489
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية سيدي سعيد الكائنة في تراب ولاية بجاية من الآن فصاعدا، اسم مسيسنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989.
أبو بكر بلقايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.