قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 ، يحدد الفترة العادية لتحصيل الرسم السنوي على السيارات السياحية والنفعية في شكل قسيمة استثنائية للتضامن. 490
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الفترة العادية في سنة 1989، لتحصيل الرسم السنوى على السيارات السياحية والنفعية في شكل قسيمة استثنائية للتضامن.
المادة 2
فتح المادةتنحصر الفترة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه من 10 أبريل الى 10 مايو سنة 1989.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989.
عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.