مرسوم رقم 83-242 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تجوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 977
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
II أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي في تيبازة متاريس، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك، 2-2 الاملاك، والحقوق، والحصص والالتزامات، والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشات التابعة للمركز السياحي في تيبازة متاريس وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983.
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه.
الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير f الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل تسيير المركز السياحي في تيبازة متاريس سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.