مرسوم رقم 83-248 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»» الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي «الاندلس»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة.
اليها، ما يأتي : 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة للمركز السياحي » الاندلس» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك 2 الاملاك، والحقوق والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في «الاندلس» التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : 1 تحل مؤسسة تسيين المركز السياحي «الاندلس محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي الاندلس»
وتسيين ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80 73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير ما يأتي :
1 - اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالعالية. 3-3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيين المركز السياحي «الاندلس».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذة الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة تسيين المركز السياحي الاندلس».
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي الاندلس المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي الاندلس سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 76 و 9 و 13 شارع مين القادر بن مبارك - الجزااني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.