مرسوم رقم 83-245
مرسوم رقم 83-245 مؤرخ في 18 جمادى الثانية . عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى . مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج 6 الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 983
مرسوم رقم 83-245 مؤرخ في 18 جمادى الثانية . عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى . مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج 6 الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 983
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.