مرسوم رقم 83-244 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 981
المادة 4
فتح المادةيحول إلى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية، سيرا منتظما ومستمرا.
عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 38 و 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 22 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 و بمانتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 أبريل سنة 1979 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
وبمقتضي الامر رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
موريتي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وتسيير ذلك،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1985 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
- - وبمقتضى المرسوم رقم 80 - - 23 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة 237 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 83 - في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 ابريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير المركز السياحي في موريتي برسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال استغلال المنشآت البحرية التابعة - للمركز السياحي في موريتي وتسيرها، 2 الأملاك، والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال استغلال مؤسسة تسيير المركز السياحي في وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي، محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في موريتي وتسيير ذلك ابتداء من 2 أبريل سنة 1983، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها فى الاستغلال والتسيير ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزيس المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
- قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي..
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية | مرسوم رقم 23-245 مؤرخ في 18 جمادى الثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة تسيين المركز السياحي في موريتي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1993.
الشاذلي بن جديد عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في سيدي فرج الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير السياحة - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 81 المؤرخ في لا صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمين سنة 1981 وبمقتضى الأمن رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في للسياحة بمقتضى أعمالها في استغلال المنشآت 18 جمادي الثانية عام 1335 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية.
و همقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرح في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1900 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.