مرسوم رقم 83-243 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة. 979 عام 1402 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول الى . مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات 067
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما ياتي :
د تحل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة القرية محل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة بمقتضى اعمالها في استغلال المنشآت التابعة للمركز السياحي في تيبازة - القرية وتسيير ذلك، ابتداء من 2 أبريل سنة 1983ء
2 - تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الاستغلال والتسيير الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، وفقا للمرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، بمقتضى أعمالها في الاستغلال والتسيير ما يأتي :
ا اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا المركز السياحي في تيبازة - القرية حسب الشروط | القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة برأسها الثلاثاء 21 جمادى التابية عام 1403 ه الجريدة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية
ه - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبيع قيمة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 المادة ؟ : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.