ج.ر عدد 90 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

فهرس مراسيم تنظيمية أول ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي.

مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. مرسوم تنفيذي رقم 21-473 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع..

نوفمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات

مرسوم تنفيذي رقم 21-474 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم.

مرسوم تنفيذي رقم 21-475 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة..

سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية

مرسوم تنفيذي رقم 21-480 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، الوزير الأول…………. يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام واليين. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، الدفلى… يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية عين

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين.. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات…………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، الأشغال العمومية والنقل - سابقا.. يتضمن إنهاء مهام المدير العام للنقل بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة للتشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، بوزارة المالية.

2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة

يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 أول ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

2021، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ،

يتضمن تعيين ولاة.. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديري جامعات……….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة قسنطينة …… 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة سيدي بلعباس..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة التجارة - سابقا..

2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المغير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة التجارة وترقية الصادرات…..

2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة الجهوية للتجارة بعنابة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات..

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، المحول إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر….

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن والتكوين.. تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

أول ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية.. 23 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات….. 23 قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود قراران مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة

2021، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير… 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. 25 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات.. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 ، لجرجرة (ولاية البويرة). قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 ، لقوراية ولاية بجاية.

يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية

يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 90 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (1-7) و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المواد 26 و 28 و 29 و 32 و 33 و 34 منه وبمقتضى القانون رقم 14-06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية وتحديد قانونه الأساسي، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. يوضع المركز تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن إحداث ملاحق للمركز بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يكلف المركز باستقبال رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي للجيش الوطني الشعبي وتحضيرهم على جميع المستويات للمشاركة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
    • تحديد وإعداد البرامج التحضيرية لمختلف المنتخبات العسكرية الوطنية توظيف المستخدمين الرياضيين المتعاقدين والمستخدمين الرياضيين الاحتياطيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية، ذوي قدرات بدنية وتقنية مؤكدة على الصعيد الوطني و / أو الدولي، وضمان تكوينهم وكذا إدماجهم ضمن مختلف المنتخبات الوطنية العسكرية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

احتضان تربصات التأهيل وتحسين المستوى لمستخدمي التأطير لرياضيي النخبة وذوي المستوى العالي لكل اختصاص

  • تعزيز الإمكانات البشرية والتقنية والطبية - الرياضية للمركز، لاسيما فيما يخص التكوين وتحسين المستوى في المجالات المعنية
  • إبرام كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بنشاطاته مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين ، وكذا مع أي هيكل و / أو هيئة مهتمة بالأنشطة الرياضية
  • تلبية، حسب الطلب الاحتياجات الخاصة بالاتحاديات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية. المادة 5 : تتعلق الخدمات المقدمة من قبل المركز المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 4 أعلاه ، باستقبال وتحضير المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية المدنية. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 6 : يسير المركز مجلس إدارة ، ويديره مدير. المادة 7 : يتوفر المركز على هيكل استشاري يدعى “ المجمع التقني والرياضي”. المادة 8 : يحدد تنظيم ومهام مختلف المكونات الداخلية للمركز بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يرأس مجلس الإدارة رئيس الهيكل المكلف بالرياضات العسكرية أو ممثله. تحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المركز والقائمة الاسمية لهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، باقتراح من هيكل الوصاية التابعين له. يحضر مدير المركز في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أول ديسمبر سنة 2021 م و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للمركز، مخطط تطوير المركز،
  • الميزانية التقديرية للمركز،
  • الاحتياجات إلى المستخدمين
  • البرامج السنوية للمحافظة على التجهيزات الرياضية والمنشآت القاعدية والتجهيزات المتعلقة بها وصيانتها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
  • التقرير السنوي للنشاطات والحصيلة المالية السنوية. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المركز وسيره العام وكذا أي تدبير من شأنه تشجيع تحقيق أهدافه. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. ترسل الاستدعاءات ممضاة من طرف رئيس مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ . الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية. المادة 13 : يُعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال لكل اجتماع بناء على اقتراح مدير المركز. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة قانونا بعد استدعاء ثان في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح ، حينئذ ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل المحاضر للسلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولات. لا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 16 : يُعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه. القسم الثاني المدير المادة 17 : يدير المركز مدير ، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : مدير المركز مسؤول على السير الحسن للمركز ويضمن تسييره. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

  • ضمان سير هياكل المركز ومختلف نشاطاته وتنسيقها ومراقبتها، لا سيما منها الإدارية والرياضية والطبية،
  • إعداد مشاريع الميزانية التقديرية وحسابات المركز،
  • تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ضمان متابعة وتسيير مستخدمي المركز،
  • ممارسة السلطة السلمية وتطبيق الانضباط على مجمل مستخدمي المركز، للجمهورية الجزائرية / العدد 90 7
  • إمضاء كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات الضرورية لتحقيق مهام المركز،
  • السهر على السير الحسن للتظاهرات الرياضية المنظمة من قبل المركز
  • السهر على الحماية والأمن والانضباط على مستوى المركز،
  • إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمركز،
  • تنفيذ الميزانية المصادق عليها،
  • ضمان تنفيذ المداولات المتخذة من طرف مجلس الإدارة
  • الإشراف على انتقاء الرياضيين واختيارهم الإشراف على توظيف المستخدمين الرياضيين المتعاقدين والمستخدمين الرياضيين الاحتياطيين المجندين في إطار الخدمة الوطنية، ذوي مستوى تقني وطني
  • السهر على السير الحسن للنشاطات اليومية والتظاهرات المناسباتية،
  • السهر على التكفل بالرياضيين في مجال الاستقبال والإيواء والإطعام والنقل والتغطية الطبية القيام بأعمال التكوين لفائدة الرياضيين وإطارات المركز، وضمان التكفل بها،
  • إعداد تقارير دورية وسنوية لنشاطات المركز،
  • المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين وتعزيز السير الحسن للمركز. مدير المركز هو الأمر بصرف ميزانية المركز. المادة 19 : ترسل تقارير النشاطات الدورية من قبل مدير المركز إلى هيكل الوصاية. القسم الثالث المجمع التقني والرياضي المادة 20 : المجمع التقني والرياضي هيكل استشاري متعدد الاختصاصات، يقدم آراء تقنية واقتراحات وتوصيات حول كل المسائل ذات الصلة بمجال اختصاصه.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

تحدد تشكيلة المجمع التقني والرياضي ومهامه وتنظيمه وسيره، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الرابع تسيير المستخدمين المادة 21 : يتكوّن مستخدمو المركز من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومتعاقدين. يسير المستخدمون المذكورون في الفقرة أعلاه، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها التي تطبق عليهم. الفصل الخامس أملاك المركز المادة 22 : يتوفر المركز على أملاك تخصيص تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. أملاك التخصيص غير قابلة للتصرف أو للامتلاك بالتقادم أو الحجز. تكون هذه الأملاك وكذا الحقوق والواجبات موضوع جرد يتم إعداده طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. الفصل السادس أحكام مالية المادة 23 : تسجل ميزانية المركز في حساب وزارة الدفاع الوطني. ويتم إعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدوّنة السارية المفعول المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : تشمل ميزانية المركز : بعنوان الإيرادات :

  • الإعانات الممنوحة من طرف الدولة عائدات الخدمات الناتجة عن نشاطات المركز، الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط المركز. أول ديسمبر سنة 2021 م بعنوان النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادة 25 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 26 : تمارس مراقبة المركز وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 27 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-478 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7) و 141 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه،

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 98 منه، وبعد الاطلاع على القرار رقم م.م / 4-441، المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أكتوبر سنة 2020 الذي يرخص الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود أربعة عشر ألفا وثمانية وستين (14068) سهما، بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-473 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 90 9
    • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائتان و ثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
  1. طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

الجدول الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 280.000 280.000 متوقعة المجموع . 280.000 280.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية 280.000 280.000 والإدارية المجموع.. 280.000 280.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-474 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية أول ديسمبر سنة 2021 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
    • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021،
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-288 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم و في البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 أول ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.

“أ” الاعتمادات الملغاة (دج) 8.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………… الجدول الملحق “ رقم الأبواب العناوين وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……. مجموع الفرع الأول 11.000.000 11.000.000 ب” الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

أول ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……………….. 1.500.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات………………. 4.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 6.000.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني.. 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 21-475 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، مجموع الفرع الأول 11.000.000 11.000.000
    • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-13 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 أول ديسمبر سنة 2021 م

يرسم ما يأتي : (9.655.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره المرسوم. تسعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار المادة (9.655.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهنيين، و في الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية بهذا المرسوم. الشعبية. . حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره نوفمبر سنة 2021. تسعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات. أيمن بن عبد الرحمان الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث | 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.495.000 مجموع القسم الخامس | 1.495.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات للشراكة.. أول ديسمبر سنة 2021 م “أ” (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) تسيير اللجان الولائية 5.760.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين… 900.000 مجموع القسم السابع 6.660.000 مجموع العنوان الثالث 8.155.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.155.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………… مجموع الفرع الأول 9.655.000 9.655.000 الجدول الملحق “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 90 15 الجدول الملحق “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…… 1.105.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة القسم السابع السيارات… 1.600.000 مجموع القسم الرابع 2.705.000 النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنيت للهياكل والمؤسسات…… 5.450.000 مجموع القسم السابع 5.450.000 مجموع العنوان الثالث 8.155.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.155.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران . والمدينة إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، مجموع الفرع الأول 9.655.000 9.655.000
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-22 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان واثنان وعشرون ألف دينار (2.022.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية – تسديد النفقات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان واثنان وعشرون ألف دينار (2.022.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-02 “الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي رقم 21-480 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم أول ديسمبر سنة 2021 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية ، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 3 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 4 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة عشرة (10) أيام. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهي مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم ، برئاسة الجمهورية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مصطفى عبد اللطيف، بصفته مديرا للدراسات محمد بوكابوس، بصفته مديرا للدراسات صالح محمديوة ، بصفته مديرا للدراسات، علي مخلوف، بصفته مديرا، توفيق ريقط، بصفته مديرا، محمد بشير سويسي، بصفته مديرا، حسان مدان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،

  • خالد مزيان بن طاهر مزيان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • عدلان زهدة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، نسيمة أو مزيان، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، شريفة رمضاني، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد بلحسين، بصفته مكلّفا بمهمة لدى مصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد دراجي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي الإمارات العربية المتحدة). للجمهورية الجزائرية / العدد 90 17 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد ابراهيم شاوش، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية). مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين في الولايتين الآتيتين لتكليفهما بوظائف أخرى :

  • أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية ورقلة
  • مصطفى أغامير ، في ولاية إيليزي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد بلحداد ، بصفته كاتبا عاما في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

عبد القادر ميسابيس، في ولاية الشلف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،

  • عمار مصباحي، في ولاية إيليزي، بناء على طلبه. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين : عبد الله رزوقي، بجامعة أدرار، سعيد معموري، بجامعة بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهي مهام السيد سليم حداد ، بصفته مديرا لجامعة سكيكدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد المليك باش خزناجي، بصفته مديرا لجامعة الطارف بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للنقل بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد مراد خوخي، بصفته مديرا عاما للنقل بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. أول ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بوبكر آيت عبد الله، بصفته مفتشا عاما لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية : مصطفى عبد اللطيف، مكلفا بمهمة، محمد بوكابوس، مكلفا بمهمة، صالح محمديوة، مكلفا بمهمة، علي مخلوف، مديرا للدراسات،
  • توفيق ريقط ، مديرا للدراسات محمد بشير سويسي، مديرا للدراسات حسان مدان، مديرا للدراسات خالد مزيان بن طاهر مزيان، مديرا للدراسات عدلان زهدة، مديرا للدراسات نسيمة أو مزيان، مديرة للدراسات شريفة رمضاني، مديرة للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يعين السيد ربيع بن جبلة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمود محمدي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدبي الإمارات العربية المتحدة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : عمر حبي، بأغاديز (جمهورية النيجر)، جمال بن كرور ، بأليكانت مملكة إسبانيا)، عبد السلام مهيبل، بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : مصطفى أغامير، في ولاية ورقلة،

  • أحمد بلحداد، في ولاية إيليزي،
  • أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية تيبازة. للجمهورية الجزائرية / العدد 90 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للجامعات الآتية : محمد الأمين بن عمر، بجامعة أدرار،
  • محمد مجاود، بجامعة بشار
  • مراد مغاشو ، بجامعة تلمسان توفيق بوفندي، بجامعة سكيكدة، بوضر ساية بوعزة، بجامعة برج بوعريريج، سليم حداد، بجامعة الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يعين السيد مراد خوخي أمينا عاما لوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قسنطينة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تنهي مهام السيد توفيق بوفندي ، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة قسنطينة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد مجاود، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إبراهيم سليماني ، بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة فراح مقيدش، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية قالمة لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد شرفي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. أول ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد إبراهيم سليماني، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المغير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة ، 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد شرفي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة ، 2021، يتضمن تعيين المديرة الجهوية للتجارة . بعنابة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تعين السيدة فراح مقيدش، مديرة جهوية للتجارة بعنابة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات. المادة 2 : تقع المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 3 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بالجزائر، على مديريات الضرائب الآتية : الجزائر - وسط،
  • الجزائر - غرب الجزائر - شرق البليدة،
  • المدية،
  • تيبازة تيزي وزو، بومرداس
  • الجلفة
  • الأغواط ، ورقلة
  • الوادي ،
  • تامنغست
  • إيليزي، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 21
  • غرداية
  • البويرة ،
  • برج بوعريريج
  • المنيعة،
  • جانت
  • توقرت
  • إن صالح،
  • إن قزام
  • المغير. المادة 4 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بوهران، على مديريات الضرائب الآتية : تلمسان
  • سيدي بلعباس،
  • وهران - شرق
  • وهران - غرب، عين تموشنت
  • سعيدة، معسكر،
  • أدرار،
  • البيض
  • النعامة بشار تندوف
  • الشلف عين الدفلى
  • مستغانم،
  • تيارت
  • تيسمسيلت
  • غليزان
  • تيميمون
  • بني عباس،
  • برج باجي مختار.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

المادة 5 : تشتمل المصلحة الجهوية للأبحاث والمراجعات الواقعة بقسنطينة، على مديريات الضرائب الآتية :

  • باتنة،
  • جيجل خنشلة
  • بسكرة قسنطينة، ميلة
  • أم البواقي سكيكدة،
  • قالمة سوق أهراس
  • تبسة، عنابة
  • الطارف
  • بجاية سطيف،
  • المسيلة،
  • أولاد جلال. المادة 6 : يتمتع رؤساء فرق المراجعات و / أو التقويم ومحققو المحاسبة و/أو التقويم التابعون للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات باختصاص وطني. المادة 7 : يلغى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان أول ديسمبر سنة 2021 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر، المحوّل إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، المحوّل إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر الذي أعدته اللجنة المختصة المنشأة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات و مستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر، المعدل، ويلحق بأصل هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-83 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد بوعلام سعيداني ، مديرا عاما للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بو علام سعيداني المدير العام للتعليم والتكوين ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 90 23
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحكيم جبراني، مديرا للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم جبراني، مدير المالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد علي شكري، مديرا للشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي شكري، مدير الشهادات والمعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، أول ديسمبر سنة 2021 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد الحاج كاملي، مديرا للوسائل والممتلكات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الحاج كاملي، مدير الوسائل والممتلكات والعقود الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان قراران مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير ميزانية التسيير ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بلهوشات ، نائبة مدير لحركية الطلبة والمستخدمين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة بلهوشات، نائبة مدير حركية الطلبة والمستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان للجمهورية الجزائرية / العدد 90 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية . للفلاحة بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة كما يأتي : “ (بدون تغيير حتى) أعضاء في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، لمدة خمس (5) سنوات : (بدون تغيير)
  • علي زوبار ، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الباقي بدون تغيير) ……………………. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-213 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : عبد المؤمن بولزازن، ممثل المدير العام للغابات، رئيسا، عماد حداد، ممثل وزير الدفاع الوطني، سليم معرف، ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)،
  • يوسف مضوي، ممثل وزير المالية،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 90 26 ربيع الثاني عام 1443 ه

  • نبيل باراتلة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • محمد زيداني، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، زينب حمزاوي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل،
  • الحاج سماعيلي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • محمد سبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية
  • حميد ولد يوسف، ممثل مدير التكوين لدى الوزير المكلف بالغابات، عبد الحفيظ حمشي، محافظ الغابات لولاية سطيف،
  • دليلة بناني، زوجة زالوك، محافظة الغابات لولاية البليدة. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • أحمد دحموش، مدير الحظيرة الوطنية لجرجرة
  • لونجة شابي، مكلفة بقسم حماية وترقية الموارد الطبيعية والمواقع بالحظيرة الوطنية لجرجرة، فازية كروشي، أستاذة ، دهبية ازري، أستاذة مساعدة، قسم “أ”،
  • خلاف رابحي، أستاذ محاضر ، قسم “أ”، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد أول ديسمبر سنة 2021 م صوفيا بوربية ، أستاذة محاضرة، قسم “أ”، سعيد العربس، أستاذ مساعد، قسم “أ”،
  • شفيقة موهوب، أستاذة زوبير بوبكر ، أستاذ
  • محمد سبابجي ، أستاذ محاضر ، قسم “أ”. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10نوفمبر سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : موسى حداد، مدير الحظيرة الوطنية لقوراية
  • حليم بن عيدة ، رئيس قسم مكلف بحماية الموارد الطبيعية،
  • جميل عيساني، أستاذ جامعي، محمد سحنون، أستاذ جامعي رياض مولاي، أستاذ جامعي
  • محند عيسات، أستاذ محاضر، عبد العزيز فرنك بوقهام، أستاذ محاضر ، هاشمي سيدي، أستاذ محاضر ، زوبير بوبكر ، أستاذ محاضر ،
    • أمينة بومعور ، أستاذة محاضرة. رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة