مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة 12 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 15
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان واثنان وعشرون ألف دينار (2.022.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية – تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليونان واثنان وعشرون ألف دينار (2.022.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44-02 "الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.