قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. 25
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. 25
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.