مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، الأشغال العمومية والنقل - سابقا يتضمن إنهاء مهام المدير العام للنقل بوزارة 18
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، الأشغال العمومية والنقل - سابقا يتضمن إنهاء مهام المدير العام للنقل بوزارة 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.