قرار

قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 ، لقوراية ولاية بجاية. 25 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية 26 يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.