قراران مؤرّخان في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 24 2021، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير ميزانية التسيير ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بلهوشات ، نائبة مدير لحركية الطلبة والمستخدمين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة كريمة بلهوشات، نائبة مدير حركية الطلبة والمستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.