مرسوم تنفيذي رقم 21-475 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره المرسوم.
تسعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار المادة (9.655.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهنيين، و في الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية بهذا المرسوم. الشعبية. .
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره نوفمبر سنة 2021.
تسعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات.
أيمن بن عبد الرحمان الاعتمادات الملغاة (دج) 500.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث | 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.495.000 مجموع القسم الخامس | 1.495.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات للشراكة..
أول ديسمبر سنة 2021 م "أ" (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) تسيير اللجان الولائية 5.760.000 14-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بتحضير دخول التكوين والتعليم المهنيين... 900.000 مجموع القسم السابع 6.660.000 مجموع العنوان الثالث 8.155.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.155.000 مجموع الاعتمادات الملغاة...............
مجموع الفرع الأول 9.655.000 9.655.000 الجدول الملحق "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.............
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 26 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2021 م الجدول الملحق "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث...... 1.105.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة القسم السابع السيارات... 1.600.000 مجموع القسم الرابع 2.705.000 النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات متعلقة بالاشتراك في الإنترنيت للهياكل والمؤسسات...... 5.450.000 مجموع القسم السابع 5.450.000 مجموع العنوان الثالث 8.155.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.155.000 مجموع الاعتمادات المخصصة....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.