مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، الوزير الأول يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، الوزير الأول يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى مصالح 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.