مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 24 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.