قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الحكيم جبراني، مدير المالية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر 2021 عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.