قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، المحول إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر ، المحول إلى وكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.