مرسوم تنفيذي رقم 21-473 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع 8 نوفمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائتان و ثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانون مليون دينار (280.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 280.000 280.000 متوقعة المجموع . 280.000 280.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية 280.000 280.000 والإدارية المجموع.. 280.000 280.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.