مرسوم رئاسي رقم 21-154

مرسوم رئاسي رقم 21-154 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 7 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-154
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.