مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية قالمة. 23

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.