مرسوم رئاسي رقم 21-163 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا ، الموقع بزغرب في 26 مارس 2018 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا ، الموقع بزغرب في 26 مارس سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل 2021 عبد المجيد تبون اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة في وزارة الثقافة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كرواتيا، ممثلة في وزارة الثقافة لجمهورية كرواتيا، والمشار إليهما لاحقا ب "الطرفين"،
- رغبة منهما في تطوير العلاقات الثقافية بين بلديهما و في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين الجزائري والكرواتي اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بتطوير التعاون الثقافي على أساس الاحترام المتبادل للسيادة بين كلا البلدين.
المادة 2 يتبادل الطرفان المعلومات حول الخبرات والإنجازات في ميدان الثقافة والفنون، وذلك بتبادل الوفود الثقافية.
المادة 3
فتح المادةيوفر الطرفان الوسائل الضرورية لتنظيم الأيام السنيمائية والمعارض والأمسيات الأدبية والفنية.
المادة 4
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في مجال ترجمة أعمال كبار الأدباء في البلدين وتبادل المنشورات المتعلقة بتاريخ وحضارة كل منهما.
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في معارض الكتاب الدولية التي تقام في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيعمل كل طرف على حماية وحفظ حقوق المؤلف وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون وتبادل المعلومات والمنشورات في مجال علوم الإنسان وعلم الآثار.
المادة 8
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في ميدان التراث التاريخي والثقافي، وذلك بتبادل الخبرات والزيارات بين المتاحف والمؤسسات المتخصصة لكلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةيعمل الطرفان على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والقطع الأثرية.
المادة 10
فتح المادةيدعو كل طرف الطرف الآخر للمشاركة في المهرجانات الثقافية الدولية التي ينظمها. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م
المادة 11
فتح المادةكل خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 12
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها خمس (5) سنوات.
يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق في أي وقت، باتفاق كتابي مشترك بين الأطراف، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، قبل ستة
(6) أشهر، على الأقل، من انتهاء صلاحيته، دون أن يؤثر ذلك على المشاريع والبرامج الجارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بزغرب بتاريخ 26 مارس سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية كرواتيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزيرة الثقافة عبد القادر مساهل لينا أو بولين كورجينك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.