مرسوم رئاسي رقم 21-164

مرسوم رئاسي رقم 21-164 مؤرخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن التصديق على اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، الموقع بنيودلهي في 31 جانفي سنة 2019 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.