مرسوم رئاسي رقم 21-152 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثاني "المديرية العامة للمحاسبة" وفي الباب رقم 34-02 "الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.