مرسوم تنفيذي رقم 21-149 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 12
القسم الأول — .............. 86.742.000 العنوان الثالث.. 86.742.000 الفرع الجزئي الثاني 86.742.000
الفرع الأول — .............. 20.007.934.000 20.007.934.000 يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 31-52 "المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 33-51 "المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - المنح العائلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.