مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 ، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء سكيكدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.