ج.ر عدد 8 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير. داخل الجزائر خارج الجزائر ة الشهي سنة سنة النسخة الاصلية 50 g 50 ° 80 ৫৯ النسخة الاصلية وترجمتها 20 γου 100 3 150 • بما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-65 الوجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 00 ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 31.50. ج ولمن النشر على سامر 15 د.ج للسطر . فهرس

- اتفاقات دولية قوانين وأوامر مرسوم رقم 1-18 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام قانون رقم 81 03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالغاء التأشيرة القانونية للعمل . - 183 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | أمر رقم 81 01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401

- الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر الجزائر في 28 مايو سنة 1980 • 181 رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه فهرس الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات . 186 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير للدراسات . 188 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والوسائل .. 188 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الدراسات والوسائل. 78 188 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . 188 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم مديرية الصناعة والطاقة في الولاية وعملها . 188 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 193 وزارة المالية مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع (تابع) الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 193 مرسوم رقم 80-304 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 199 مرسوم رقم 81 19 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة الصحة ونقل اعتماد اليها . 207 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . 209 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 210 وزارة الصناعة الثقيلة مراسيم مؤرخة في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين . 210

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 فهرس (تابع) وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس للتلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . 210 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التجارة .. 211 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التجارة . 211 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الرابع من سنة 1979 المراجعة الاسعار فى عقود البناء والاشغال العمومية (استدراك) .. 211 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك . 212 مراسيم، قرارات، مقررات


مرسوم رقم 81-18 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 1980 . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

- و بناء على الدستور، ولا سيما المادة 111-17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 1980 م يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بالغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 1980، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 21 فبراير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه اتفاقية الغاء التأشيرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بنين الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بنين الشعبية ، اعتبارا لروابط الصداقة التقليدية بين الشعبين الجزائري والبنيني ، ورغبة منهما في تنمية ودعم العلاقات الموجودة بين البلدين والتعاون الثنائي ، اتفقتا على الاحكام التالية : المادة الأولى يمكن الرعايا الجزائريين الحاملين جواز سفر وطني ساري المفعول، التوجه الى اقليم جمهورية بنين الشعبية والخروج منه دون خضوع للحصول مسبقا على تأشيرة . المادة الثانية يمكن الرعايا البنينيين الحاملين جواز سفر وطنى ساري المفعول، التوجه الى اقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخروج منه دون الخضوع للحصول مسبقا على تأشيرة . المادة الثالثة لا يطبق الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية على الاقامة التي تتجاوز ثلاثة أشهر . تبقى التأشيرة مطلوبة لكل اقامة تزيد على ثلاثة أشهر .. المادة الرابعة تحتفظ السلطات المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض دخول أو اقامة الاشخاص المعتبرين غير مرغوب فيهم في كلا البلدين. المادة الخامسة يلتزم الطرفان بالسماح بالدخول ثانية في أي وقت و بدون اجراءات خاصة للاشخاص الذين دخلوا اقليميهما من قبل، وذلك طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .. المادة السادسة باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 ، يخضع مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذين يدخلون الاقليم البنيني ومواطنو جمهورية بنين الشعبية الذين يدخلون الاقليم الجزائرى للقوانين والنظم الخاصة بالدخول، والاقامة، والخروج، واقامة الاجانب، وكذلك التي تخص ممارسة الاجانب لأنشطة لها دخل في شكل أجرة أو ربح مستقل. المادة السابعة يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق التوقيف المؤقت لتطبيق الاتفاقية الحالية لاسباب الامن والنظام العام أو الصحة العامة، باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه. وفي حالة وقوع مثل هذا التوقيف يبلغ هذا القرار حينا الى الطرف المتعاقد الآخر عن الطريق الدبلوماسي . ويجب أن يتم ابلاغ مماثل وبنفس الطريق عند رفع هذا القرار. المادة الثامنة يوافق على هذه الاتفاقية طبقا للاحكام الدستورية السارية فى كل من البلدين. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الابلاغين اللذين يشهدان على مطابقتها لهذه الاحكام لدى الطرفين . المادة التاسعة ستظل هذه الاتفاقية سارية لمدة غير محدودة، وتنتهى الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من ابلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر نيته في انهاء مفعولها. حرر بالجزائر في 28 مايو سنة 1980. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بنين الشعبية الديمقراطية الشعبية السفير فوق العادة مدير الشؤون القنصلية والمفوض يوسف كريبع أنطوان لالى

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 قوانين وأوامر قانون رقم 81-03 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد المدة القانونية للعمل . ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتين 151 و 154

- منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المواد 1 و 2 و 12 و 44 و 67 الى 71 و 153 و 212 و 216 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل فى القطاع الخاص، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ،

- يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بالمدة اليومية والاسبوعية للعمل . مراعاة لاحكام المادة 212 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، يطبق هذا القانون على جميع قطاعات النشاط . لا يخضع العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، لاحكام هذا القانون. المادة 2 : يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذى يكون فيه العامل تحت تصرف المؤسسة صاحبة العمل، اما في مكان العمل نفسه واما في مكان آخر، من أجل اعداد أو أداء المهام المترتبة عن منصب عمله . الفصل الثاني المدة القانونية للعمل المادة 3 : ترتبط مدة العمل بمتطلبات التنمية وبالاهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تنشدها الامة . ويتم تحديدها حسب وتيرة تطور الانتاج وتحسين انتاجية العمل والتطورات العلمية والتقنية . وفي كل الاحوال يجب أن تسمح يتفتح شخصية العامل . المادة 4 : تحدد المدة الاسبوعية للعمل بأربع وأربعين (44) ساعة . المادة 5 : يمكن استثناء من المادة 4 أعلاه، أن تقلص مدة . عمل الاشخاص الذين يقومون بأشغال شديدة الارهاق البدني، أو الفكرى، أو العصبى، أو قليلة النظافة أو تنطوي على أخطار أو ضغوط خاصة . تحدد قائمة الاشغال المشار اليها في الفقرة الاولى بمرسوم . يمكن أن يتمثل تقليص مدة العمل المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه، اما في تخفيض من المدة القانونية للعمل في اليوم أو الاسبوع، واما في استراحات تحسب وقت عمل ضمن المدة القانونية للعمل . ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التقليص ست (6) ساعات في الاسبوع ..

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 لله تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط. المادة 6 : يمكن العاملات اللائي لا يخضعن. للخدمة المدنية، أن يخترن العمل بنصف الدوام. تحدد بموسوم كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 7 : يحدد تنظيم المدة القانونية للعمل، كما وردت في المادة 2 أعلاه، عن طريق القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط. المادة 8 : تحدد مدة العمل في القطاع الفلاحي بموجب القانون .. الفصل الثالث المدة اليومية للعمل المادة 9 : يجب أن توزع المدة الاسبوعية | للعمل حسب احدى الكيفيات التالية : تسع ساعات في اليوم طوال أربعة أيام للعمل وثماني ساعات بالنسبة ليوم العمل الخامس ثماني ساعات في اليوم طوال خمسة أيام للعمل وأربع ساعات بالنسبة لليوم السادس، الا أنه يمكن أن يتجاوز امتداد يوم العمل الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لبعض الاعمال، وفي هذه الحالة تطبق على العمل المؤدى بعد التاسعة ليلا الاحكام المتعلقة بالعمل الليلي .. المادة II : طبقا للمواد الواردة أعلاه، تحدد بمرسوم المواقيت الاساسية على المستوى الوطني قصد ضمان تنسيق محكم ومنسجم بين i مختلف نشاطات الاقتصاد الوطني والحاجيات الاجتماعية والثقافية، مع مراعاة الموقع الجغرافي للعمل وظروف الانتاج وامداد السكان بالسلع والخدمات والنقل وخصائص العمل الاخرى ولاسيما عمل الافواج. المادة 12 : طبقا للمادة 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لا يمكن أن تتجاوز الساعات الواقعة بين بداية العمل ونهايته، بما في ذلك الوقت المخصص للراحة، اثنتى عشرة (12) ساعة بالنسبة لكل عامل . ويجب أن تدخل الساعات الاضافية الممنوحة توزيع متفاوت بين أيام العمل مع حد أقصاه | طبقا لاحكام المواد الواردة أدناه في نطاق هذا عشر ساعات في اليوم. ان المدة الاسبوعية الموزعة حسب احدى الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، يمكن أن تتم اما حسب نظام الحصة المستمرة واما حسب نظام الحصة المجزأة . وفي جميع الحالات، يشارك ممثلو العمال في اختيار الكيفية الملائمة . اذا كانت ساعات العمل العادية مؤداة ضمن الدوام المستمر، يتعين على المؤسسة المستخدمة | منح استراحة مدتها نصف ساعة وسط الدوام . وتعد هذه الاستراحة وقت عمل بالنسبة لتحديد المدة الفعلية للعمل . المادة 10 : يكون امتداد العمل بصفة عامة لان الساعة الخامسة صباحا والساعة التاسعة ليلا | المجال .. الفصل الرابع العمل الليلي المادة 13 : يعتبر كل عمل ينفذ بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا عملا ليليا. تحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 14 : لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي . المادة 15 : يمنع العمل الليلى على النساء اللائي تجاوزن تسع عشرة (19) سنة ما عدا في بعض وحدات الانتاج أو الخدمات أو مناصب العمل التي تحدد قائمتها بمرسوم .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : يمكن المؤسسة صاحبة العمل أن تلجا الى العمل الليلي بعد استشارة ممثلى العمال . ويتعين عليها التصريح بذلك لدى مفتشية العمل المختصة اقليميا . الفصل الخامس عمل الأفواج المادة 17 : يجوز للمؤسسة صاحبة العمل أن تنظم العمل بالافواج المتعاقبة في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .. الفصل السادس الساعات الاضافية المادة 18 : تطلب، في اطار أحكام المادتين 69 و 19 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، رخصة للقيام بساعات اضافية . وتمنح هذه الرخصة مفتشية العمل

انهاء أعمال قصد يتسبب انقطاعها بحكم طبيعتها في تدهور مادى خطير في انجاز منشآت مشاريع معينة ، حمل العمال فرادى أو جماعات على تنفيذ أعمال تكتسي طابعا غير متوقع واستثنائي و محدود في آن واحد . ويتعين على الهيئة صاحبة العمل أن تشعر مفتشية العمل المختصة اقليميا في ظرف الثماني والاربعين ساعة التالية لبداية الاشغال الجارية. ويخضع العمل المؤدى في هذا الاطار للاحكام المتعلقة بالساعات الاضافية. المادة 20 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الاضافية التي يقوم بها العامل، الحد المعين في القانون الاساسى النموذجي لقطاع النشاط . المادة 21 : يتعين على كل عامل، أن يقوم بساعات اضافية في حدود أحكام هذا القانون، ما عدا الحالات القاهرة . الفصل السابع العقوبات المادة 22 : يعاقب كل مخالف لهذا القانون، بغرامة تتراوح بين 100 و 10000 دج، تقدر المختصة اقليميا فيما يتعلق بالاربع ساعات الاولى - حسب تكرار المخالفة المثبتة وعدد العمال المعنيين.. في الاسبوع الواحد وفي حدود الستة أشهر الاولى. وعند تجاوز هذا الحد يمنح الرخصة الوزير المكلف بالعمل بعد تحقيق تقوم به مفتشية العمل المختصة اقليميا . وفي كل الاحول لا يمكن اللجوء الى الساعات الاضافية الا بعد استشارة ممثلى العمال . وتحدد قائمة قطاعات النشاط التي لا تخضع للرخصتين المذكورتين أعلاه، بمرسوم . المادة 19 : استثناء من أحكام المادة 18 أعلاه، لا يمكن اللجوء الى الساعات الاضافية دون رخصة الأجل : وفي حالة تجدد المخالفة يعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 200 و 20000 دج تقدر حسب تكرار المخالفة المثبتة وعدد العمال المعنيين، وبالحبس من شهر الى ستة أشهر، أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط. الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 23 : يلغي :

  • الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل

186 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتمم بالاس رقم 75-26 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975

  • المواد 183 الى 188 و 190 و 191 ومن 193 الى 198 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة العلاقات العمل فى القطاع الخاص. المادة 24 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد أمر رقم 81-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه «الباب الثالث في ادلاء أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء الحكومة والسفراء بشهاداتهم» المادة 2 : تعدل المادة 542 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية كما يلي : المادة 542 : لا تجوز دعوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء الحكومة أن يحضرو أمام العدالة للاشهاد الا بقرار من رئيس الجمهورية الامين العام للحزب، بناء على تقرير من وزير العدل . ولا تقبل شهادة عضو في اللجنة المركزية الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر | حسب ما يحتاجه أى اجراء قضائي، الا بمقر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 96 و 115 و 15 و 153 منه وبمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية يأمر بمايلي : المادة الأولى : يعدل ويتمم عنوان الباب الثالث في الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية لكمايلي تا اللجنة المركزية للحزب وبمحضر عضوين من لجنة الانضباط المركزية .. فاذا لم يصدر ترخيص بالحضور، تبلغ الشهادة كتابة الى الجهة القضائية المعنية. ولهذا الغرض، توجه الجهة القضائية التي تنظر في القضية الى أعضاء اللجنة المركزية أو أعضاء الحكومة المعنيين، الطلبات والاسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة . وتبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا، الى النيابة العامة وأطراف الدعوى. وتتلى الشهادة علنا في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة . المادة 3 : يتمم عنوان الباب الثامن في الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كما يلى :

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 الباب الثامن في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين» المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 573 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كمايلي : «المادة 573 : 1 - اذا كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب أو الحكومة قابلا للاتهام، بارتكاب جناية أو جنحة قبل فترة عضويته أو مهمته الحكومية، أو خلالهما، أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، أمكن توجيه ذلك الاتهام، رغم أحكام المادة 67 من هذا القانون، بناء على ترخيص كتابي من وزير العدل . ويحيل وكيل الدولة الذى يخطر بالقضية الملف عندئذ، بالطريق السلمى، على النائب العام لدى المجلس الاعلى فيرفعه هذا بدوره الى الرئيس الاول للمجلس المذكور، الذي يعين أحد أعضائه ليجرى التحقيق . 2 - اذا كان أحد قضاة المجلس الأعلى أو الوالى | أو رئيس أحد المجالس القضائية، أو النائب العام لدى المجلس القضائى، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، يحيل وكيل الدولة، الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ، بالطريق السلمى على النائب العام لدى المجلس الاعلى فيرفعه هذا بدوره الى الرئيس الاول لهذا المجلس، اذا ارتأى أن هناك ما يقتضى المتابعة . ويعين هذا الاخير أحد أعضاء المجلس الاعلى، ليجرى التحقيق . ويقوم القاضى المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة، باجراءات التحقيق، ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتحقيق الابتدائى فى الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه . غير أنه يتم الاستماع الى شهادة عضو اللجنة المركزية للحزب، وبحضور عضوين من أعضاء لجنة الانضباط المركزية». المادة 5 : تعدل المادة 574 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كما يلي : المادة 574 : تؤول اختصاصات غرفة الاتهام، في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، الى احدى غرف المجلس الاعلى، ويمارس صلاحيات النيابة العامة، لدى المجلس الاعلى . ويصدر القاضي المحقق، عندما ينتهى التحقيق، حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو الاحالة على المجلس الاعلى، الذي يفصل في الدعوى، بجميع غرفه مجتمعة، ماعدا الغرفة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة .. المادة 6 : تعدل المادة 578 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كمايلي : «المادة 578 : يكون التحقيق مشتركا في شأن شركاء الشخص المتابع فى جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب» . المادة 7 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير للدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد يحي آيت سليمان مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والوسائل. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 140 الموافق 31 يناير سنة 1981 تنهى مهام السيد يحي آيت سليمان بصفته مديرا للدراسات والوسائل، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير الدراسات والوسائل .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد رابح ولد عمر مديرا للدراسات والوسائل المديرية) العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير للتجهيز والعتاد المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة - الداخلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم مديرية الصناعة والطاقة في الولاية وعملها .

- ان وزير الصناعات الخفيفة ووزير الصناعة الثقيلة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الداخلية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما الباب الاول من العنوان الثالث منه، المعدل والمتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 | فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 يقررون مايلي : المادة الاولى : تشتمل مديرية الصناعة والطاقة في الولاية، المؤسسة بالمرسوم رقم 79 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه على المديريات الفرعية التالية : I - المديرية الفرعية للصناعات الغذائية 2 - المديرية الفرعية لمواد البناء والصناعات كيماوية، 3 - المديرية الفرعية للمكاييل والموازين ، -4 المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية والكهربائية 5 - المديرية الفرعية لصناعات المعادن والحديد والصلب، 6 المديرية الفرعية للمناجم والمقالع والمراقبة التقنية 7 - المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيماوية 8-8 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات الطاقية والبتروكيماوية و المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية والوثائق . المادة 2 : تكلف المديريات الفرعية بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمواد الداخلة في اختصاصها . وتتابع تنفيذ المشاريع والانجازات وبرامج الانتاج والتموين والتوزيع الداخلة في اختصاصها . كما تقوم، في حدود صلاحياتها، بالدراسة والانجاز والمتابعة فى ميدان الصناعة المحلية بالولاية، وتساعد البلديات في انجاز برامجها التجهيزية .. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الغذائية والمصنعية على ثلاثة مكاتب : 1 (1) مكتب الصناعات الغذائية، ويكلف بما يأتي :

  • السهر على تطبيق الاحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها،
  • متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات،
  • متابعة برامج الانتاج والتموين وتوزيع المنتجات على اختلاف أنواعها، ونشاطها في الوحدات والمركبات
  • متابعة تطور احتياجات الولاية والوسائل المناسبة وظروف التموين
  • ضبط قائمة المؤسسات الخاصة وضمان استغلالها باستمرار، ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه المؤسسات،
  • مساعدة البلديات فى انجاز مرامجها التجهيزية . 2 (2) مكتب الصناعات المصنعية، ويكلف بما يأتي:
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
    • متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات،
  • متابعة برامج الانتاج والتموين وتوزيع المنتجات على اختلاف أنواعها، ونشاطها في الوحدات والمركبات
    • ضبط قائمة متكاملة للمؤسسات الخاصة وضمان استغلالها باستمرار ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه المؤسسات ،
  • مساعدة البلديات فى انجاز برامجها التجهيزية . 3 (3) مكتب الصناعة التقليدية والحرف، ويكلف بمايأتي :
  • متابعة تطبيع الإحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصناعة التقليدية وأسلاك الحرف

190 - الجريدة الرسمية للجمهورية متابعة تطبيق الاحكام التشريعية

  • المتعلقة بشروط ممارسة أسلاك الحرف والتنظيمية أعمالها ، مسك فهرس الحرف باستمرار وضمان جمع- المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه الحرف واستغلالها ومتابعتها، العمل لتسهيل انشاء تعاونيات الخدمات- والصناعة التقليدية المساهمة فى مراقبة المهن المتفرعة عن الحرف ارشاء مصالح الادارة والمراقبين والمجموعات- المهنية وتعاونيات الحرفيين فى مجال كل المسائل المتصلة مباشرة بتقنيات الصناعة التقليدية القيام بتفتيش الوحدات والمؤسسات التابعة للصناعة التقليدية والمساهمة في مراقبة المهنة والانتاج الصناعي التقليدي اقتراح التدابير الرامية الى خلق تلاؤم بين المهنة ومتطلبات الوسط الصناعي التقليدى أو التي تستهدف تطويره
  • مساعدة البلديات فى انجاز برامجها التجهيزية . المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية لمواد البناء والصناعات الكيماوية على مكتبين : 1 (1) مكتب الاستغلال والتنمية، ويكلف بما يأتي :
  • -. السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات، . -
  • متابعة برامج انتاج المنتجات وتموينها، ضبط قائمة المؤسسات الخاصة باستمرار،- وضمان استغلالها، ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهم هذه المؤسسات مساعدة البلديات في إنجاز برامجها التجهيزية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه 2 (2) مكتب التوزيع، ويكلف بمايأتي :
  • متابعة تنفيذ برامج توزيع منتجات الوحدات والمركبات الصناعية متابعة تطور احتياجات الولاية ودراسة- الوسائل المناسبة وظروف التموين .. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للمكاييل والموازين على مكتبين :
  1. (1) مكتب فحص المكاييل والموازين، ويكلف بمايأتي :
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • ضمان القيام بجولات للفحص الأولى والدورى للمكاييل والموازين طبقا للتنظيم المعمول به : اعداد الاحصائيات الخاصة بالمكاييل- والموازين وكذلك نتائج المراقبة التي تهمها ثم اعداد جميع التقارير الدورية المطابقة. 2 (2) مكتب المراقبة والاشغال القياسية الخاصة ويكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فى ميدان المراقبة الخاصة بالممكاييل والموازين الجديدة والاشغال القياسية
  • ضمان القيام بالمراقبة الاولية والدورية للمكاييل والموازين الجديدة والاشغال القياسية طبقا للتنظيم المعمول به،
  • اعداد الاحصائيات الخاصة بالمكاييل والموازين ونتائج المراقبة والاشغال القياسية الخاصة التي تهم هذه الادوات ثم اعداد جميع التقارير الدورية المطابقة . المادة 6 : تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية والكهربائية على مكتبين :

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191

  1. (1) مكتب الاستغلال والتنمية، ويكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الاحكال التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • متابعة تنفيذ المشاريع وانجازها،
  • متابعة برامج الانتاج والتموين الخاصة بمنتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية
  • ضبط قائمة المؤسسات الخاصة باستمرار وضمان استغلالها ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهمها،
  • مساعدة البلديات في انجاز برامجها التجهيزية . 2 (2) مكتب التوزيع، ويكلف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ البرامج الخاصة بتوزيع منتجات الوحدات والمركبات الصناعية
  • متابعة تطور احتياجات الولايات والوسائل المناسبة وظروف التموين . المادة 7 : تشتمل المديرية الفرعية لصناعات المعادن والحديد والصلب على مكتبين : 1 (1) مكتب الاستغلال والتنمية، ويكلف بمايأتي :
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
    • متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات،
  • متابعة برامج الانتاج والتموين الخاصة بمنتجات الصناعة المعدنية والحديد والصلب
  • ضبط قائمة المؤسسات الخاصة باستمرار، وضمان استغلالها، ومتابعة جميع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تهمها،
  • مساعدة البلديات في انجاز برامجها التجهيزية . 2 (2) مكتب التوزيع، ويكلف بمايأتي : متابعة تنفيذ برامج توزيع منتوجات الوحدات والمركبات الصناعية،
  • متابعة تطور احتياجات الولاية ووسائل التموين المناسب وظروفه .. المادة 8 : تشتمل المديرية الفرعية للمناجم والمقالع والمراقبة التقنية على مكتبين :
  1. (1) مكتب المناجم والمقالع، ويكلف بمايأتي :
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية القابلة للتطبيق في ميدان المناجم والمقالع . 2 (2) مكتب المراقبة التقنية، ويكلف بمايأتي : السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط البخاري وأجهزة الضغط الغازي، السهر على تطبيق النصوص المتعلقة- بالمراقبة التقنيه للسيارات. المادة و : تشتمل المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيماوية على مكتبين : 1 (1) مكتب المنشآت الاساسية الطاقية، ويكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنشأت الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز ونقلهما وخزنهما وتوزيعهما ،
  • متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات واستغلال المنشات الاساسية لانتاج الكهرباء والغاز ونقلهما و خز نهما وتوزيعهما،
  • متابعة برامج انتاج الكهرباء والغاز في الوحدات والمركبات و تطوير هما
  • ضبط قائمة المشاريع والبرامج والانجازات الخاصة بالمنشآت الأساسية الطافية في مستوى البلدية والولاية، ومتابعة تطورها باستمرار،
  • مساعدة البلديات في انجاز مشاريعها المتعلقه بالكهرباء والعار وايصالهما ..

192 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) مكتب المنشآت الاساسية البتروكيماوية، ويكلف بماياتي :

  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمنشآت الاساسية الخاصة بانتاج البتروكيمياء وتحويله ونقله وخزنه و توزيعه متابعة تنفيذ مشاريع المنجزات واستغلال- المنشآت الاساسية لانتاج البتروكيمياء وتحويله ونقله وخزنه وتوزيعه،
  • متابعة البرامج وتطور انتاج البتروكيمياء في الوحدات والمركبات،
  • ضبط المشاريع والبرامج الخاصة بانجاز المنشآت الاساسية البتروكيماوية ومتابعة تطورها باستمرار . المادة 10 : تشتمل المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات الطاقية والبتروكيماوية على مكتبين : مكتب المنتجات الطاقية، ويكلف بمايأتي : السهر على تطبيق الاحكام التشريعية- والتنظيمية المتعلقة بتوزيع الكهرباء والغاز،
  • متابعة تطور احتياجات الولاية فى مجال الكهرباء والغاز والوسائل والظروف المتصلة بذلك ،
  • متابعة تنفيذ برامج توزيع الوحدات والمركبات للكهرباء والغاز ضبط قائمة الوحدات والمركبات العمومية والخاصة ذات الانتاج المستقل للكهرباء والغاز ومتابعة تطورها . 2 (2) مكتب توزيع المنتجات البتروكيماوية ويكلف بما يأتي : السهر على تطبيق الاحكام التشريعية- والتنظيمية التي تهم توزيع المنتجات البتروكيماوية، الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه
  • متابعة تطور احتياجات الولاية في مجال المنتجات البتروكيماوية والوسائل والشروط أو الظروف المتصلة بذلك
  • متابعة تنفيذ برامج توزيع المنتجات البتروكيماوية من قبل الوحدات والمركبات
  • ضبط قائمة المؤسسات العمومية والخاصة القائمة بتحويل المنتجات البتروكيماوية ومتابعة تطورها . المادة II : تشتمل المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية والوثائق على ثلاثة مكاتب :
  1. (1) مكتب الامن الصناعى، ويكلف بمايأتي :
  • متابعة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية والتعليمات الخاصة بالامن الصناعي في المعامل والتجهيزات والمركبات الصناعية ومراقبة ذلك،
  • اجراء الاتصالات أو العلاقات اللازمة مع المصالح الأخرى التابعة للدولة والمكلفة بالامن الصناعي في اطار اختصاصاتها، القيام بجمع الاخبار والمعلومات المتصلة بالامن الصناعى كيفما كان نوعها، وتبليغها، واعداد تقارير دورية مناسبة عنها، تحرير تقرير معلل عن كل حادث خطير . تقنى أو طبيعي، يحدث في الوحدات والتجهيزات أو المركبات الصناعية . 2 (2) مكتب التشغيل وتحسين المستوى، ويكلف بما يأتي :
  • متابعة المسائل المتعلقة بقضية التشغيل والتكوين وتحسين المستوى في المصانع والمركبات الصناعية،
  • السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات في الوحدات والمركبات الصناعية

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193

  • متابعة المسائل المتصلة بتطبيق الاجراءات الخاصة بالقانون الاساسي للعامل وظروف العمل في الوحدات والمركبات الصناعية. 3 (3) مكتب الوثائق والاحصائيات الصناعية، ويكلف بمايلي : ضمان التنسيق بين جميع الاشغال- الاحصائية التي تهم نشاط مديرية الصناعة والطاقة وتحرير التقارير الدورية المناسبة، القيام بجمع المعلومات والوثائق والدراسات التي تهم النشاط الصناعي والمحافظة عليها و نشرها .. المادة 12 : تحدد تعليمات مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة، ووزير الصناعة الثقيلة، ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ووزير الداخلية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا القرار .. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية الصناعة والطاقة للولاية . المادة 14 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 .. وزير الداخلية وزير الصناعات الثقيلة بوعلام بن حمودة محمد الياسين وزير الطاقة والصناعات وزير الصناعات الخفيفة البتروكيماوية سعيد آيت مسعودان بلقاسم نابي وزارة الصناعات الخفيفة

مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 تنهى مهام السيد مراد مدلسي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة المالية مرسوم رقم 80-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة.

194 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمرسوم رقم 80 175- المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980، يلغى من الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى بموجب القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، اعتماد الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه المادة 2 : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، بعد خصم الاعتمادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا قدره مليار وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وواحد وستون ألفا وستمائة دينار (600-1053761 دج) ، يطابق مصاريف تسيير الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق الهياكل والمصالح المحولة الى كتابة الدولة للتعليم | 31 ديسمبر سنة 1980 .. الثانوى والتقنى . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة الاساسى فى عام 1981 من لوزير التربية والتعليم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - Of الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.511.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 239.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 665.000 11-31 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 64.355.000 12-31 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 5.630.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.000.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الاجور الرئيسية 1.004.000.000 32-34 مؤسسات التعليم المتوسط المعلمون - التعويضات والمنح المختلفة - 78.013.700

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 رقم الأبواب 33-31 مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) المتوسط - الموظفون الاداريون الاجور الرئيسية 320-850.000

- 34-31 مؤسسات التعليم

  • التعويضات المتوسط - الموظفون الاداريون والمنح المختلفة 200 26-282 35-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 82.875.000 36-31 المعاهد التقنولوجية للتربية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 15.780.000 43-31 مؤسسات التعليم 44-31 مؤسسات التعليم المختلفة الابتدائى - الاجور الرئيسية 2499400000 الابتدائى - التعويضات والمنح 156.170.000 45-31 المعهد التربوى الوطنى - الاجور الرئيسية 3.400.000 46-31 المعهد التربوى المختلفة الوطنى - التعويضات والمنح 398.000 47-31 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 2.273.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات والمنح المختلفة- 80.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية 3.100.000 50-31 المركز الوطني المختلفة لمحو الامية - التعويضات والمنح 247.000 65-31 جور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 26.100.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 3.450.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 4-307-821-900 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح २२ OT الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 17.000 32 11- المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 500.000 $ مجموع القسم الثاني 517.000

196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - От المنح العائلية 165.633.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 الضمان الاجتماعي 03-33 الادارة المركزية 04-33 الاجتماعية المصالح الخارجية -33 12 000 142709

  • المساهمة في الخدمات 450.000 المنح الاختيارية 176.000 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 14-33 الاجتماعية 240.000 1 مجموع القسم الثالث 310228.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - Or الادارة المركزية تسديد النفقات 903.500 02-34 الادارة المركزية ب الادوات والاثاث 300.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.627.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34-06 الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية 250.000 2 34 - II الادارة الاكاديمية 12-34 الادارة الاكاديمية 13-34 الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 21.920.000-
  • الادوات والاثاث 3.430.000
  • اللوازم 4.620.000 14-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.840.000 15-34 الادارة الاكاديمية - الالبسة 171.000 21-34 التعليم الابتدائي تسديد النفقات 1.886.000 31-34 التوجيه المدرسي 32-34 التوجيه المدرسي 33-34 التوجيه المدرسي 34-34 التوجيه المدرسي 41-34 المصالح الخارجية والمهني تسديد النفقات - للبيان- والمهني - الادوات والاثاث للبيان والمهني اللوازم للبيان والمهني - التكاليف الملحقة للبيان
  • تسديد النفقات 6.300.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 243.000 34 - QI المصالح الخارجية حظيرة السيارات 470.000 * 1

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 رقم الأبواب العناوين 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 215.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 350.000 الرابع 500 775 51 35 - Or صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 250.000 صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها 2.100.000 11-35 12-35 صيانة مبانى المعاهد التقولوجية للتربية 13-35 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الابتدائي وترميمها 5.700.000 وترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 8.050.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-31 مؤسسات التعليم المتوسط اعانة للتسيين 495.000 * 140

- 35-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانة للتسيير 7.600.000 43-36 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات الاقسام

  • اعانات للتسيير 45-36 المعهد التربوى الوطنى - اعانة للتسيير الداخلية 4.660.000 30.000.000 36 49- المركز الوطني لمحو الامية – - اعانة للتسيير 570.000 1 60-36 تكوين المعلمين والموظفين الاداريين مستواهم اعانة للتسيير وتحسين 984.000 12 36-61 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 62-36 مجلس التربية - اعانة للتسيير. 2.640.000 للبيان مجموع القسم السادس 29-949-000

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 2211000 , 37 02 نفقات تنظيم لجان البحث التربوي وسيرها 2.000.000 مجموع القسم السابع 211.000 4 مجموع العنوان الثالث 400 552 4.882 العنوان الرابع التدخلات القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 730.000 42 II النشاط التربوي الاستثنائي 175.000 7 مجموع القسم الثاني 905.000 7 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح المختلفة في التعليم العمومي 345.000 142 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين الرواتب المسبقة ورواتب التمرين - 107.200.000 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 900.000 42-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 476.750.000 43-43 المطاعم المدرسية 13.000.000 مجموع القسم الثالث 740.195.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 13-46 توزيع الملابس على المعوزين من تلاميذ التعليم الابتدائي 28.750.000 21-46 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 60.000 مجموع القسم السادس 28.810.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 270.000 مجموع القسم السابع 270.000 مجموع العنوان الرابع 777-180.000 المجموع العام المخصص لوزارة التربية والتعليم الاساسي 732400 659 5

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 199 مرسوم رقم 80-304 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ج ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-303 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة | 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلحق بميزانية وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني (الجزء الثانى اعتماد قدره مليار وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وستمائة دينار (000-10053701 دج)، الملغي في المادة الاولى من المرسوم رقم 80 303 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1950 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يلغى من ميزانية 191 اعتماد قدره تسعة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف دينار 95100000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 مصاريف محتملة . المادة 3 : يخصص من ميزانية 1981 اعتماد قدرة تسعة ملايين وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (95100000 دج ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمى - الجزء الثاني «كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 4 : توزع الاعتمادات المقررة في الجدول «ب» من قانون المالية لسنة 1981 ، وفي المادتين 1 و 3 من هذا المرسوم بعنوان ميزانية التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 5 يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 .. الشاذلي بن جديد

200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الأبواب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الجزء الاول الوزارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 425.000 II 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1720.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 650.000

- 31 - II مؤسسات التعليم العالى - الاجور الرئيسية 400-400.000 12-31 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 أجور الاعوان والثقافي 58.500.000 الفرنسيين في التعاون التقني 104.500.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 235.000 577 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 33 - ΟΙ المنح الاختيارية 02-33 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المخصصة (دج) 10.000.000 50.000 16.000.000 03-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 04-33 مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 أدوات الرياضة وعتادها 220.000 الثالث 26.270.000 7.104.000 672.000 3.060.000 528.000 50.000 440.000 * 1 34 - II مؤسسات التعليم العالى تسديد النفقات للبيان 90-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجار 9.806.000 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات

- المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 50.000 الرابع 22.730.000 960.000 35 - II صيانة مبانى مؤسسات التعليم العالي وترميمها للبيان 21-35 صيانة مبانى مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية 12.768.000 مجموع القسم الخامس 13.728.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 11- اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي 279-765-000

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم سواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 36-21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 758-000 334 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 8.640.000 41-36 اعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمى 107.040.000 61-36 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية 18.340.000 مجموع القسم السادس 748-543-000 القسم السابع مصاريف مختلفة От نفقات تسيير الحى الجامعى «جان دولن» الذى

تشرف عليه الجمعية الفرنسية الجزائرية 215.000 37 02 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 03-37 النفقات الخاصة بتسيير المجلس الوطني للبحث العلمي .. 1200000 مجموع القسم السابع 715.000 * 1 مجموع العنوان الثالث 1390291000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 От المنح الخاصة بالتعليم العالى 310.000.000 43 J الرواتب المسبقة 190.000.000 43 31- النشاط الثقافي 1.000.000 مجموع القسم الثالث 501.000.000 القسم الرابع التسجيعات 44 - ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 501.500.000 المجموع العام المخصص للجزء الاول 1891791-000

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 رقم الأبواب العناوين الجزء الثاني كتابة الدولة للتعليم الثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) والتقنى الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.809.000

- -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 426.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 150.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى المعلمون - الاجور الرئيسية 403.500.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - المعلمون - - التعويضات والمنح المختلفة 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاداريون - الاجور الرئيسية 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - 50.436.300 الموظفون 550.000 * 194 الموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 14.668.800 -31 47 التوجيه المدرسي والمهني الاجور الرئيسية 4.197.000 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 320.000 57-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة الاجور الرئيسية- 4.000.000 58-31 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 -31 65 مرتبات الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 155.000.000 31 90- مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 550.000 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 832947100

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 32 - II المصالح الخارجية

  • ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ المنح العائلية 24.367.000 02-33 الادارة المركزية المنح العائلية 2000x .03-33 الضمان الاجتماعي 23291000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 50.000 12-33 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 40.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 47.768.000 القسم الرابع الادوات 34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية - 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية - 05-34 الادارة المركزية - 06-34 الادارة المركزية - وتسيير المصالح تسديد النفقات 3.346.500 الادوات والاثاث 300.000 * 1 اللوازم 4.910.000 التكاليف الملحقة 1.140.000 الالبسة 25.000 اللوازم والادوات الرياضية 750.000 31-34 التوجيه المدرسي والمهني تسديد النفقات 90.000 32-34 التوجيه المدرسى والمهنى الادوات والاثاث 450.000 33-34 التوجيه المدرسي والمهني اللوازم 360.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني التكاليف الملحقة 120.000-

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 340.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 10.000 للبيان 97-34 المصاريف القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 12.991.500 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة ومبانى الادارة المركزية وترميمها 1150.000 1 -35 II صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها (مراكز التوجيه المدرسي والمهني 300.000 12-35 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وترميمها مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 31- مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - للبيان القسم الخامس 1.450.000 اعانات التسيير 100.595.000 57-36 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانة التسيير 4.500.000 4 6036 تكوين الموظفين المعلمين والاداريين وتحسين مستواهم اعانات التسيير 3.596.000 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسات المدرسية - اعانات التسيير 1210000 مجموع القسم السادس 109.901.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ مصاريف تنظيم الامتحانات 4-589-000

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . -37 02 مصاريف تنظيم لجان البحث التربوى وتسييرها 000.000.I مجموع القسم السابع 5.589.000 مجموع العنوان الثالث 010-656-600 1 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 270.000 مجموع القسم الثاني 270.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - Of منح التعليم العمومي المختلفة 52.255.000 43-43 النشاط التربوى لصالح المغتربين , للبيان مجموع القسم الثالث 000 255 52 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتعاون 21-46 الخدمات الاجتماعية في صالح التلاميذ 60.000 مجموع القسم السادس 000.00 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 30.000 مجموع القسم السابع 30.000 مجموع العنوان الرابع 52.615.000 المجموع العام المخصص للجزء الثاني 600 271 * 1063 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم والبحث العلمي وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى 062-600 2.955

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 مرسوم رقم 81-19 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يتضمن احداث باب فى ميزانية وزارة الصحة ونقل اعتماد اليها . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 298 | المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث فى ميزانية وزارة الصحة، في العنوان الثالث وسائل المصالح»، القسم السابع مصاريف مختلفة»، باب رقمه 37 02 وعنوانه : «المصاريف الخاصة بتنظيم مؤتمر وزراء الصحة العرب» . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (102000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة .. المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (102000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الباب 37 02 «المصاريف الخاصة بتنظيم مؤتمر وزراء الصحة العرب المحدث في المادة الاولى أعلاه . المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين من الحقوق والرسوم .

- ان وزير المالية . ووزير الصحة ، ووزير التجارة ، ووزير الصناعة الثقيلة ، بمقتضى الامر رقم 71-52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح احتكار استيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، . و بمقتضى القانون رقم 78 – 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 ديسمبر سنة 1978

208 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 59 منه ، وبمقتضى قانون الجمارك ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، و بمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ، يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تطبيق المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 . المادة 2 : للحصول على الاعفاء من الحقوق والرسوم لاقتناء السيارة المهيأة على كيفية خاصة , المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون المالية المشار اليه أعلاه، يجب على الاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، أن يقدموا للهيئة المحتكرة طلبا حسب النموذج الملحق مصحوبا بشهادة طبية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه وبعد التسوية الجمركية، يؤشر المكتب نسختي الشهادة، ويحتفظ باحد امسا ويسترد الاخرى الى الهيئة المستوردة لاستعمالها كاثبات في حساباتها. المادة 5 : ان بيع هذه السيارة بعد استعمالها طوال فترة الاعفاء التي قدرها سبع سنوات المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون المالية لسنة 1979، يترتب عنه الدفع الفوري للحقوق والرسوم المطلوبة والمحسوبة على أساس القدم الزمني بالنسبة للفترة الواقعة بين يوم التسليم وانتهاء أجل منع البيع السباعي على أن تحسب، كل فترة زادت على ستة أشهر، سنة كاملة . وتكون القيمة المعتمدة في حساب الحقوق والرسوم، هي قيمة السيارة في تاريخ التسوية الجمركية . وتطبق هذه الاحكام حتى في حالة التنازل بدون عوض . المادة 6 : يجب على بائع السيارة أن يصرح مسبقا ببيع سيارته الى مصلحة الجمارك، ويدفع الحقوق والرسوم المترتبة على هذه السيارة وذلك تسلمها اللجنة الطبية فى الولاية، تثبت الكساح | طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها. أو بتر الرجلين . المادة 3 : في اطار الرخص الاجمالية الممنوحة للاحتكار لاستيراد السيارات السياحية، ستخصص دفعة من السيارات المعدة على كيفية خاصة للعجزة المنصوص عليهم في المادة 59 من قانون المالية لسنة 1979 وذلك حسب الطلبات المسجلة . المادة 4 : تقدم الهيئة المحتكرة لمصلحة الجمارك لحساب العاجز المشترى ملفا معدا لشراء سيارة سياحية مهيأة على كيفية خاصة قصد الاعفاء من الحقوق والرسوم .. ولدى وضع السيارة المذكورة رهن الاستعمال تقدم الهيئة المحتكرة نسختين من طلب العاجز، الى مكتب الجمارك، رفقة التصريح المتعلق بالاستيراد. يسلم قابض الجمارك المعنى وصل دفع الحقوق والرسوم المفروضة على السيارة المعروضة للبيع، الى البائع ليسلمها بدوره الى المشترى كي يلحقها بملف نقل بطاقة تسجيل السيارة. يعد قابض الجمارك، جدولا شهريا للتنازل عن هذه السيارات، يبين اسم البائع ونوع السيارة المبيعة وسنة استيرادها، ويرسله الى الهيئة المحتكرة التي تستغل ذلك الجدول. المادة 7 : لا تطبق أحكام المادة 5 أعلاه فيما يخص تسوية الحقوق والرسوم عند التنازل اذا أصبحت السيارة غير صالحة للاستعمال من جراء حادث، شريطة الاستظهار بشهادة تسلمها مصلحة الولاية وتثبت ايداع بطاقة تسجيل السيارة نهائيا ..

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981. وزير المالية وزير التجارة محمد يعلى عبد العزيز خلاف وزير الصحة وزير الصناعة الثقيلة عبد الرزاق بوحارة محمد الياسين

- الملحق نموذج طلب ( يقدم في ثلاث نسخ) ال ………. في 10:00 الى السيد مدير شبكة السيارات الخاصة بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية

- الموضوع : طلب شراء سيارة سياحية معدة خصيصا للعجزة قصد الاعفاء من الحقوق والرسوم . المرجع : المادة 59 من القانون رقم 78 13- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 . أنا الممضى (ة) أسفله الذي بترت رجلاه أو المصاب (ة) بكساح (1) شهادة طبية سلمها ……. الاسم واللقب : ……. المولود (ة) في : …… … العنوان : 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 ………………. يشرفني أن أطلب منكم رخصة شراء سيارة سياحية معدة على شكل خاص وباعفاء من الحقوق والرسوم :

-

  • الطراز : . *
  • الطاقة والهيكل :
  • القوة الادارية : وهذا تطبيقا للتنظيم الجبائي المعمول به. أؤكد أننى مطلع على التنظيم الخاص بالشراء والبيع والتنازل عن هذا النوع من السيارات والتزم باحترامه تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية .. الامضاء : تأشيرة مصلحة الجمارك (2) رقم 10:00ΟΤΟΠΟΣΟ : 10 في مكتب : (1) شطب الكلمات الزائدة (2) تكتبها مصلحة الجمارك عند التسوية الجمركية . وزارة الاسكان والتعمير | مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد السلام بختاوى نائب مدير الموظفين والنشاط الاجتماعي بوزارة الاسكان والتعمير ..

210 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد أمزيان فرحاح مكلفا بمهمة، يكلف بتنظيم أشغال الملتقيات بوزارة الاسكان والتعمير • . وزارة الصناعة التقيلة مراسيم مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبدللي مصطفاي نائب مدير المراقبة التقنية بمديرية المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة | الثقيلة . . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد مجيد شرفاوي نائب مدير للتنظيم التجاري بمديرية تنظيم الوظائف الانتاجية والتجارية بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيه نور وسمر نائب مدير الجيولوجيا بمديرية المناجم والجيولوجيا، بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم عبيب نائب مدير الاقتصاد بمديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة . الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد حسين عمرو يحي نائب مدير معايير التسيير والانتاج بمديرية تنظيم الوظائف الانتاجية والتجارية بوزارة الصناعة الثقيلة . وزارة التخطيت والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980 يتمم القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس للتلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 ديسمبر سنة 1980، تتمم القائمة الواردة في القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1980 والمتضمنة اعلان النتائج النهائية لنهاية الدروس للتلاميذ المتمرنين في معهد تقنيات التحطيط والاقتصاد المطبق الناجحين في امتحانات تخرج الدفعة السابعة وتستكمل حسب الاسلاك المطابقة بالاسماء التالية : 1 - فرع مهندسى التطبيق في الاحصائيات : بدون ملاحظة :

  • ابراهيم بوجلال 6
  • رشيد شوفي
  • زليخة بن لعيالي . 2 - فرع محللي الاقتصاد : بدون ملاحظة : عمرو عويدف ،
  • أحمد بن بحوش ،
  • محمد مدني ،
    • زعلاش المأمون الصغير ، أحمد بن شعبان ،- جميلة جبوري . 3 - فرع ملحقي الاحصاء والتخطيط : عيسى العقون.

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 وزارة التجارة

  • - مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12- منه و بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد رحموني، كاتبا عاما لوزارة التجارة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد رحموني بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة ، لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين الامين | العام لوزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12- منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد مراد مدلسي أمينا عاما لوزارة التجارة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1400 الموافق 16 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1979 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغل العمومية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 73 الصادر بتاريخ 29 شوال عام 1400 الموافق 9 نوفمبر سنة 1980 • الصفحة 1347 - الجدول الذي عنوانه « - صناعة الرخام» - العمود الخاص بشهر نوفمبر يقرأ : نوفمبر : 832 الباقي بدون تغيير) .

212 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 35 و 352 و 353 منه ، و بمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات المعدة بملاغة طور يمولينوس فى 25 أكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة الى الادارة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمكسيك كما يلى : 1 مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف : الفترة الأولى غير المقسمة مدتها ثلاث |

- دقائق : 14,655 فرنكا ذهبيا ، الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الرسم اجمالى قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58,32 دينارا) ، عن كل دقيقة اضافية : 4,885 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) . 2 - مكالمة شخصية :

  • الفترة الاولى غير المقسمة مدتها ثلاث دقائق : 19,54 فرنكا ذهبيا ، (لرسم اجمالى قدره 48 فرنكا ذهبيا أي 77,76 دينارا ) ، عن كل دقيقة اضافية : 4,885 فرنكات ذهبية (لرسم اجمالى قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1981 . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 . عبد النور بكة المطبعة الرسمية 1 و 2 و 22 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر